عنوان الفتوى : كذب وخيانة وأكل لمال الناس بالباطل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهما الحكم الشرعي في رجل يعمل لدى شركة حيث تأمره هذه الشركة بشراء الكمبيوتر البالغ ثمنه 1000 ألف دولار ولكنه يتواطأ مع بائع الكمبيوتر على أن يذكر الثمن ب 1500 دولار بفارق 500 دولار فيأحذ هذا الرجل 500 ويأخذ البائع 1000 وهو الثمن الحقيقي بدون علم الشركة هل يعتبر هذا من العمولة علما بأن الشركة قد لا ترضى بهذا العمل إذا علمت ذلك.أفيدونا يجزكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه مما لاشك فيه أن الإقدام على مثل هذا التصرف فيه من المخالفات الشرعية ما لا يخفى، فقد جمع فيه بين الكذب والخيانة وأخذ أموال الناس بغير حق شرعي، وقد قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) (لأنفال:27)
وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ".
وعليه.. فالواجب على الشخص المذكور في السؤال المبادرة إلى التوبة والاستغفار، وترك هذا التصرف المشين، والندم على ما فات منه، وعقد العزم على عدم العودة إليه وإلى غيره من المحرمات.. ثم إرجاع كل النقود الزائدة على الثمن الحقيقي إلى الشركة المذكورة.
والله أعلم.