عنوان الفتوى : هل يجب على الشخص أن يصل محارمه من الرضاع ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخ من الرضاعة وقد توفي رحمه الله ، وله بنات ، هل يجب علي صلتهن مثل الزيارات في الأعياد وغيرها كما أفعل مع أخواتي وبنات إخوتي من الدم ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق


الحمد لله
المحارم من الرضاع ليسوا كالمحارم من النسب في مسألة الصلة والزيارة ، فمحارم الرضاع لا تجب صلتهم ولا زيارتهم كالمحارم من النسب .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " ليس الرضاعة مثل النسب في صلة الرحم ، فالرحم يختص بالأقارب " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (22/281) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " .... ، فهذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع ، وغير هذه من الأحكام لا يثبت ، فالنفقة لا تثبت ، فلا يجب أن ينفق الإنسان على بنته من الرضاع ، كما ينفق على بنته من النسب ، والميراث لا يثبت ، فابنته من الرضاع لا ترث منه شيئاً ، وتحمُّلُ الدية في قتل الخطأ وشبهه لا يثبت بالرضاع ، ووجوب صلة الأرحام لا يثبت بالرضاع ، فكل أحكام النسب لا يثبت منها ، إلا أربعة أحكام فقط ، وهي : النكاح ، والنظر ، والخلوة ، والمحرمية " انتهى من " الشرح الممتع " (13/442) .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (25/272) :
" يوجد لي أمهات من الرضاعة ، لم أفعل تجاههن أي شيء في الماضي ، مثل تقديم هدايا لهن أو ما شابه ذلك ، فما الواجب عمله تجاههن في الماضي والمستقبل ؟

الجواب : المشروع في حقك صلتهن بالزيارة والسلام عليهن والدعاء لهن ، وإن أهديت لهن شيئا من المال فحسن ، وإن لم تفعل فلا حرج عليك " انتهى .

وعليه ، فمن جهة الوجوب ، لا يجب عليك أن تزور بنات أخيك من الرضاع ، لكن إن فعلت وزرتهن ، فذلك حسن وتؤجر عليه إن شاء الله ؛ لما بينك وبين أبيهن من أخوة ، وقد سبق في الفتوى رقم : (40005) أنه يستحب للإنسان أن يكرم ويحسن إلى من تربطه بهم علاقة رضاع .

وينظر للفائدة في الأرحام الواجب صلتهم الفتوى رقم : (75057) .

والله أعلم .