عنوان الفتوى : هل يجب على الشخص أن يصل محارمه من الرضاع ؟
لي أخ من الرضاعة وقد توفي رحمه الله ، وله بنات ، هل يجب علي صلتهن مثل الزيارات في الأعياد وغيرها كما أفعل مع أخواتي وبنات إخوتي من الدم ؟
الحمد لله
المحارم من الرضاع ليسوا كالمحارم من النسب في مسألة الصلة والزيارة ، فمحارم
الرضاع لا تجب صلتهم ولا زيارتهم كالمحارم من النسب .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " ليس الرضاعة مثل النسب في صلة الرحم
، فالرحم يختص بالأقارب " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (22/281) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " .... ، فهذه أربعة أحكام من النسب تثبت
بالرضاع ، وغير هذه من الأحكام لا يثبت ، فالنفقة لا تثبت ، فلا يجب أن ينفق
الإنسان على بنته من الرضاع ، كما ينفق على بنته من النسب ، والميراث لا يثبت ،
فابنته من الرضاع لا ترث منه شيئاً ، وتحمُّلُ الدية في قتل الخطأ وشبهه لا يثبت
بالرضاع ، ووجوب صلة الأرحام لا يثبت بالرضاع ، فكل أحكام النسب لا يثبت منها ، إلا
أربعة أحكام فقط ، وهي : النكاح ، والنظر ، والخلوة ، والمحرمية " انتهى من " الشرح
الممتع " (13/442) .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (25/272) :
" يوجد لي أمهات من الرضاعة ، لم أفعل تجاههن أي شيء في الماضي ، مثل تقديم هدايا
لهن أو ما شابه ذلك ، فما الواجب عمله تجاههن في الماضي والمستقبل ؟
الجواب : المشروع في حقك صلتهن بالزيارة والسلام عليهن والدعاء لهن ، وإن أهديت
لهن شيئا من المال فحسن ، وإن لم تفعل فلا حرج عليك " انتهى .
وعليه ، فمن جهة الوجوب ، لا يجب عليك أن تزور بنات أخيك من الرضاع ، لكن إن
فعلت وزرتهن ، فذلك حسن وتؤجر عليه إن شاء الله ؛ لما بينك وبين أبيهن من أخوة ،
وقد سبق في الفتوى رقم : (40005) أنه يستحب للإنسان أن يكرم ويحسن إلى من تربطه بهم
علاقة رضاع .
وينظر للفائدة في الأرحام الواجب صلتهم الفتوى رقم : (75057) .
والله أعلم .