عنوان الفتوى : شروط وجوب زكاة من ملك مالا، وهل الواجب إخراجها من عينه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا قمت بجمع المال فقط لجمعه، أو لشراء سلعة ما في المستقبل، أو لأي سبب كان، فهل على هذا المال زكاة؟ وإن كانت هناك، فما هو نصابه؟ وهل الزكاة تكون من عين المال؟ وجزيتم خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا جمعت من المال ما يبلغ نصابا ـ وهو ما يبلغ قيمة 85 غراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة ـ وحال عليه الحول عندك فعليك زكاته، ومقدارها ربع عشره، وطريقة ذلك أن تقسم المبلغ على أربعين، وناتج القسمة هو ربع العشر الواجب إخراجه، ولا اعتبار لما جمعت له المال المهم أن يبلغ نصابا، ويحول عليه الحول عندك، وانظر الفتويين رقم: 161549، ورقم: 164669.

 ولا يجب إخراج الزكاة من عين المال، بل يمكن إخراجها من غيره كما لو كان مدخرا في حساب -مثلا- ولدى صاحبه نقود أخرى كراتب -مثلا- فله أن يخرج من راتبه ربع العشر الواجب في المال المدخر وهكذا، كما بينا في الفتوى رقم: 130843.

والله أعلم.