عنوان الفتوى : متى يشرع للمسافر الفطر وقصر الصلاة؟
أنا مسافرة اليوم 22 يوليو من لوس انجلوس إلى المغرب عند الساعة 15:40 وسأصل يوم الثلاثاء عند الساعة 14:40، فهل يجب علي أن أصوم؟ أم يجوز أن أفطر؟ وهل أستطيع أن أتم يوم الإثنين صياما وأفطر في الطائرة؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافر لا يشرع له الفطر ولا القصر إلا إذا شرع في سفره بحيث تجاوز جميع بيوت بلده المسكونة وتركها وراء ظهره، وبالتالي فيجوز لك الفطر في يوم سفرك: يوم الإثنين ـ بعد تجاوز بيوت القرية، أو المدينة التي تسكنين فيها ـ على القول الصحيح عند بعض أهل العلم, وقال بعضهم: لا يجوز لك الفطر في هذا اليوم, لأنك سافرت بعد طلوع الفجر، جاء في المغني لابن قدامة: الثالث، أن يسافر في أثناء يوم من رمضان، فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلا، وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه، عن أحمد روايتان، إحداهما، له أن يفطر، والرواية الثانية، لا يباح له الفطر ذلك اليوم، وهو قول مكحول، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر، كالصلاة، والأول أصح، للخبر، ولأن الصوم يفارق الصلاة، فإن الصلاة يلزم إتمامها بنيته بخلاف الصوم، إذا ثبت هذا فإنه لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره، يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها. انتهى.
كما يجوز لك الفطر داخل المطار إذا كان خارج البلد, أما إن كان المطار داخل البلد: فلا يجوز الفطر إلا بعد إقلاع الطائرة مثلا, جاء في لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين: تبدأ أحكام السفر في حقه إذا خرج من بلده، وتنتهي إذا دخل بلده، مثلاً إذا سافر الإنسان من عنيزة، فإنه بمجرد خروجه من البنيان وما يتصل به تثبت له أحكام السفر، وعلى هذا، فإذا كان يسافر بالطائرة فله أن يجمع ويقصر في المطار ـ أي مطار القصيم ـ لأنه خارج البلد، أما المطار إذا كان داخل البلد فليس له أن يجمع ولا يقصر ولا يفطر في رمضان. انتهى.
وبناء على ما سبق، فيجوز لك الفطر في يوم السفر ـ يوم الإثنين ـ وإن كان الأفضل ألا تفطري فيه خروجا من خلاف أهل العلم.
والله أعلم.