عنوان الفتوى : صفة غسل الجنابة
لدي سؤال حول الاغتسال من الجنابة: فطريقة الاغتسال التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد غسل فرجه ووضوئه وغسل شعر رأسه يصب الماء على جسمه مبتدئا بالجزء الأيمن، وسؤالي هو: أصب الماء على جسمي، ولكن المنطقة التي بين الأرداف إذا صببت الماء لا يصلها فأضطر على إمرار يدي على الدبر لكي أتأكد من مرور الماء، فهل إذا اكتفيت بما جاء عن صفة غسل الرسول صلى الله عليه وسلم بصب الماء على الجسم يكفي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغسل من الجنابة يجب فيه تعميم الماء على ظاهر الجسد ويشمل غسل الدبر، وما بين الإليتين، إضافة إلى المواضع التي تخفى من الجسد عادة، فلا بد من إيصال الماء لها، جاء في رسالة ابن أبي زيد القيرواني متحدثا عن غسل الجنابة: ويتابع عمق سرته، وتحت حلقه، ويخلل شعر لحيته، وتحت جناحيه، وبين أليتيه ورفغيه، وتحت ركبتيه، وأسافل رجليه، ويخلل أصابع يديه. انتهى.
وجاء في شرح النووي على صحيح مسلم: قال أصحابنا: كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله، ثم يدخل أصابعه كلها في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ويتعاهد معاطف بدنه كالإبطين وداخل الأذنين والسرة وما بين الأليتين وأصابع الرجلين وعكن البطن وغير ذلك، فيوصل الماء إلى جميع ذلك، ثم يفيض على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات يدلك في كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه، وإن كان يغتسل في نهر أو بركة انغمس فيها ثلاث مرات ويوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته، والمستحب أن يبدأ بميامنه وأعالي بدنه، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وينوي الغسل من أول شروعه فيما ذكرناه ويستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله، فهذا كمال الغسل، والواجب من هذا كله النية في أول ملاقاة أول جزء من البدن للماء وتعميم البدن شعره وبشره بالماء، ومن شرطه أن يكون البدن طاهرا من النجاسة، وما زاد على هذا مما ذكرناه سنة فهذا مختصر ما يتعلق بصفة الغسل، وأحاديث الباب تدل على معظم ما ذكرناه وما بقي فله دلائل مشهورة. والله أعلم. انتهى.
فالذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة المشتلمة على صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفيض الماء على سائر جسده, وهذا يفهم منه وجوب تعميم ظاهر الجسد بالماء وما بين الأليتين داخل في ذلك, وراجع الفتويين رقم: 71457، ورقم: 3791.
وبإمكان السائل غسل الفرج وما بين الإليتين قبل الوضوء, ثم يتوضأ ويفيض الماء على سائر جسده, ولا يلزمه غسل الفرج وما بين الإليتين مرة أخرى، ويجزئه هذا الغسل عن الوضوء إذا لم يحصل ما يبطله، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 128234.
والله أعلم.