عنوان الفتوى : لمن تكون حضانة الطفل إذا تزوجت أمه وكان أبوه لا يحسن تربيته؟
أفكر حالياً بالزواج مرة أخرى لأن وضعي المالي لا يمكنني من تحمل نفقات تربية طفلي فطليقي لا يساهم في دفع نفقات الطفل ، وأنا الآن لا يمكنني تحمل الأمر ، ولا يمكن لعائلتي القيام بمساعدتي أكثر ، بالإضافة إلى ما سبق ، فأنا أقترب من عمر يصعب فيه إنجاب الأطفال ، وأنا أريد فعلاً تكوين عائلة ، وبما أن زوجي السابق خارج البلاد ، ولا يعتبر مسلم جيد بأي شكل من الأشكال ، فليس هنالك أي رجل يمكن لأبني أن يأخذه كمثله الأعلى ، فهل من الجيد أن يكون زوجي الجديد مثله الأعلى ؟ وهل يمكنني أن أحتفظ بالوصاية إذا تزوجت من جديد أم هل سأخسره حسب الحديث النبوي المعروف ينطبق على هذا ؟ فأنا لا أريد لطليقي أن يأخذ الطفل ويكبر معه أو عنده فهو يعيش في دولة أخرى ، وهي دولة فيها الحرام أكثر من الحلال وتعاني من الفساد والحرب ، وقد كان يقول لي دائماً بأنه سوف يدخن الحشيش مع ولدنا عندما يبلغ السادسة عشر ، كما أنني أخاف على ابني حين يكبر حيث ستربيه عائلة زوجي هناك ، أنا خائفة جداً حالياً بسبب ذلك .
الحمد لله
أولا :
حضانة الطفل الصغير بعد الطلاق حق للأم ما لم تتزوج ، بهذا جاءت السنة عن النبي صلى
الله عليه وسلم ، وأجمع عليه العلماء .
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، أن امرأة ، قالت : يا رسول الله ، إنَّ ابني
هذا كان بطني له وعاءً ، وثديي له سقاءً ، وحِجْرِي له حِوَاءً ، وإن أباه طلقني ،
وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَنْتِ أَحَقُّ
بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رواه أبوداود ( 2276 ) ، وحسنه الألباني في " إرواء
الغليل " ( 7 / 244 ) .
قال ابن المنذر رحمه الله :
" أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين : إذا افترقا ولهما ولد طفل ،
أن الأم أحق به ما لم تنكح " انتهى من " الإشراف على مذاهب العلماء " (5/171) .
وقال رحمه الله أيضا :
" وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت " انتهى
من " الإشراف على مذاهب العلماء " (5/171) .
وإذا سقط حق الأم في الحضانة
لم تنتقل الحضانة إلى الأب عند جمهور العلماء ، وإنما تنتقل إلى أم الأم ، إن كان
موجودة ومسلمة .
قال ابن المنذر رحمه الله :
" وأجمع مالك والشافعي وأبو ثور والنعمان على : أن الرجل إذا طلق امرأته ، ولها منه
أولاد صغار ، أنها أحق بولدها ، ما داموا صغارا ، فإن تزوجت ، فإنها أحق بهم إن كان
لها أم " انتهى من " الإشراف على مذاهب العلماء " (5/173) .
وفي " فتاوى اللجنة الدائمة
– المجموعة الأولى " (21/194) :
" أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان ، فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أم
الأم ، فإن عدمت انتقلت إلى أم الأب ؛ لأن الحضانة للنساء ، وأمه أشفق عليه من
غيرها .." انتهى .
ثانيا :
يجب عند ترتيب الأحق بالحضانة أن تراعى مصلحة الطفل ؛ لأن المقصود من الحضانة
رعايته وحفظه ، فإن كان الحاضن لا يراعي مصلحة الطفل ولا تعليمه دينه ولا تربيته أو
كان يهمله أو يشجعه على الفساد ، فإنه يسقط حقه في الحضانة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله :
" فكلّ من قدّمناه من الأبوين إنّما نقدّمه إذا حصل به مصلحتها – أي البنت - أو
اندفعت به مفسدتها ، فأمّا مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب "
انتهى من " مجموع الفتاوى " (34/131) .
وبناء على هذا ، فإن كان
والد الطفل ليس مستقيما في دينه ، وله نية على إفساد الولد - كما ذكرت - ، فإنه لا
حق له في الحضانة ، وتكونين أنت أحق به إن كنت ستقومين برعايته ومصلحته .
وإذا حصل بينك وبين والد الطفل نزاع ، فعليكما أن تلجآ إلى المركز الإسلامي الذي في
بلدكم ليفصل بينكما .
وللفائدة راجعي الفتوى رقم :
( 127610 ) .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
لمن تكون حضانة الطفل إذا تزوجت أمه وكان أبوه لا يحسن تربيته؟ |