عنوان الفتوى : حكم استخدام بطاقات التخفيض لغاية انتهاء مدتها
جزاكم الله كل خير عنا وعن الأمة الإسلامية على هذا الموقع الرائع: عرفت أن بطاقات الخصومات محرمة وهي التي تشتريها في بداية السنة بمبلغ معين ثم تأخذ خصما بمقدار معين من بعض المحال التجارية، والخصم ثابت، فمثلا: عشرة بالمائة، وسؤالي هو: زوجي اشتراها قبل عام تقريبا ولم نعلم حرمتها إلا منذ فترة قليلة وبقي على انتهائها شهر، فهل يجوز أن أستخدمها إلى نهاية فترة صلاحيتها؟ أم أوقف استخدامها من الآن؟ لأن نظامها إن اشتريتها فستبقى عاما، ثم في العام الذي يليه إذا أردت أن تجددها فيجب أن تدفع مرة أخرى، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح حرمة التعامل بتلك البطاقات التي يبذل في مقابلها مال، لما جاء في قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة: بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر: عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة، أو شرائها، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع، أو اشتراك سنوي، لما فيها من الغرر، فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك، فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل.
وعليه، فلا يجوز شراء تلك البطاقات ولا التعامل بها، وإذا أمكنكم فسخ العقد واسترجاع ما بذلتموه فيها، أو ما بقي منه إن كنتم قد انتفعتم بها فلكم ذلك، وإلا فيمكنكم استخدامها فيما بقي من مدتها حتى تسترجعوا ما بذلتموه فيها، فإن استرجعتموه، أو كنتم قد استرجعتموه من التعامل بها سابقا فعليكم الكف عن استعمالها فيما يستقبل.
والله أعلم.