عنوان الفتوى : الأحوال التي يجوز فيها نقل قبر الميت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز نقل الميت من قبره إلى قبر آخر في مقبرة أخرى. وما هي الحالات التي يجوز فيها أن تمسح المقبرة (مكان دفن الموتى) ويقام عليها منتزه أو ساحة أو مبنى ألخ. وهل يجوز هدم مسجد مع النية الصادقة لبناء غيره في مكان آخر لغرض إكمال بناء مدرسة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبنبش قبر الميت ونقله إلى مكان آخر للدفن فيه لا يجوز إلا لغرض صحيح، وذلك كأن يدفن من غير غسل، أو لحق القبر سيل ونحو ذلك، قال في المنهاج: ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام، إلا لضرورة كأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقوع مال أو دفن لغير القبلة.
وقال ابن قدامة في المغني: سئل أحمد عن الميت يخرج من قبره إلى غيره؟ فقال: إذا كان شيء يؤذيه، قد حول طلحة وحولت عائشة .
وأما سؤالك عن الحالات التي يسمح فيها بالانتفاع بالمقابر، فراجع تفاصيل أقوال العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 19135.
أما بخصوص هدم المسجد لغرض صحيح كتوسعة مدرسة أو شارع أو غير ذلك من المصالح فلا حرج فيه، وقد سبقت إجابة عنه تحت الرقم:
17780.
والله أعلم.