عنوان الفتوى : حِـكَـمُ المنع من الصلاة أوقات النهي
ما الحكمة من شرع أوقات النهي ؟ وماهي أوقاتها بالتفصيل؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً......
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق ذكر أوقات النهي عن الصلاة في الفتوى رقم:
7392.
ولعل الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هي مخالفة الكفار في أوقات عبادتهم. قال صاحب الحجة البالغة: (لأنها أوقات صلاة المجوس وهم قوم حرفوا الدين جعلوا يعبدون الشمس من دون الله واستحوذ عليهم الشيطان، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها تطلع بين قرني شيطان.)...
فوجب أن يميز بين ملة الإسلام وملة الكفر في أعظم الطاعات)، ثم قال ما معناه: (إن هذا واضح في النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها. أما الساعتان الأخريان وهما: بعد صلاة العصر إلى الغروب وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع، فإنما نهي عن الصلاة فيهما لأنها تفتح باب الصلاة في الساعات الثلاث، فكأنه من باب سد الذريعة إلى الصلاة في الأوقات التي تكون فيها الشمس بين قرني شيطان
كما جاء في الأحاديث الصحيحة، قال صاحب الفتح: وفيه يعني كون الشمس تطلع بين قرني الشيطان إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في الوقتين المذكورين، وزاد مسلم من حديث عمرو بن عبسة: وحينئذ يسجد لها الكفار. فالنهي حينئذ لترك مشابهة الكفار، وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء كثيرة). انتهى.
والله أعلم.