عنوان الفتوى : ساحة المسجد الخارجية إن كانت محجورة بما يدل على أنها منه فهي من المسجد، وإلا فلا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل ساحة المسجد الخارجية - حوش المسجد - لها حكم المسجد؟ وإذا كان لها حكم المسجد ويعتبر جزءًا منه فهل يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلى ساحة المسجد؟ وهل يجوز البيع والشراء في هذه الساحة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما هو داخل الأسوار المحيطة بالمسجد قد اختلف أهل العلم فيما إذا كان له حكم المسجد في الاعتكاف، والبيع والشراء أم لا.

قال النووي في المجموع: حريم المسجد لا يثبت له حكم المسجد في صحة الاعتكاف فيه، وتحريم المكث فيه على الجنب. اهـ.

وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ومن المسجد ظهره، أي: سطحه, ومنه: رحبته المحوطة، قال القاضي: إن كان عليها حائط وباب فهي كالمسجد؛ لأنها معه, وتابعة له, وإن لم تكن محوطة, لم يثبت لها حكم المسجد. انتهى باختصار.

وقال الحافظ في الفتح: وقال ابن المنير: لرحبة المسجد حكم المسجد إلا إن كانت منفصلة عنه. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف: رحبة المسجد ليست منه على الصحيح من المذهب ... وهو من المفردات. اهـ.

وقال: وعنه أنها منه، جزم به بعض الأصحاب، منهم القاضي في موضوع من كلامه، وجزم به في الحاويين، والرعاية الصغرى في موضع من كلامه، فقال: إن كانت محوطة فهي منه، وإلا فلا, قال المجد: ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحة هذا الجمع. اهـ.

وقال: وقدم هذا الجمع في المستوعب، وقال: ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين، والصحيح أنها رواية واحدة. اهـ.

 وهذا الأخير هو الراجح - إن شاء الله - فالحاصل أن تلك الساحة الخارجية المشار إليها إن كانت محجورة بما يدل على أنها منه بحيث يكون عليها حائط وباب فهي من المسجد، وإلا فلا؛ وراجع الفتوى رقم: 99060، والفتوى رقم: 122180.

 ومتى كان لها حكم المسجد صح الاعتكاف بها ولم يجز البيع فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. رواه الترمذي.

ومتى لم يكن لهذه الساحة حكم المسجد لم يصح الاعتكاف بها، وجاز البيع فيها.

وانظر في حكم البيع في المسجد الفتوى رقم: 23300.

 والله أعلم.