عنوان الفتوى : هل يكون الإمساك عند الأذان الأول أم الثاني؟ وهل غير رمضان يختلف عن رمضان في ذلك؟
ما حكم من قام للسحور على أن الوقت ما زال وقت الأذان، لكنه اكتشف بعدها أنه في الوقت بين الأذانين - أي أن الأذان الأول قد فات - علمًا أن إمام المسجد في إحدى السنوات في رمضان أعلمنا أن وقت الإمساك يكون مع الأذان الأول، لكني لا أعلم هل الحكم في غير رمضان كالحكم فيه أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في وقت الإمساك الشرعي هو طلوع الفجر الصادق، وهو المذكور في قول الله تبارك وتعالى: ... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187].
والأذان الثاني عادة يكون عند طلوع الفجر, وليس الأول؛ بدليل ما ثبت في الصحيحين - واللفظ للبخاري - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالاً يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال: وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. انتهى.
وعلى افتراض أن الأذان الأول في المسجد المذكور يقع عند طلوع الفجر، واستيقظ هذا الشخص ناويًا السحور فليكف عنه، وصيامه صحيح.
أما إذا كان الأذان الأول قد وقع قبل طلوع الفجر، فللشخص تناول المفطرات حتى يتحقق من طلوع الفجر، ولا فرق بين رمضان وغيره في ذلك.
والله أعلم.