عنوان الفتوى : من شهد صلاة العيد فهل تسقط عنه صلاة الجمعة؟ وإن كان العيد في غير الجمعة فهل تسقط الجماعة في صلاة الظهر؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

علمت أنه إذا كان العيد يوم الجمعة، وصلى الرجل صلاة العيد فإنه لا يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة في المسجد، بل يجوز له أن يصليها ظهرًا في البيت, فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحًا فما الحكم إذا جاء العيد في يوم آخر غير يوم الجمعة، وصلى الرجل صلاة العيد ولم يصل الظهر في المسجد بل صلاها في البيت - جزاكم الله خيرًا - ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد، فقد ذكرنا أن الراجح أن من حضر العيد يرخص له في ترك الجمعة, لكن عليه أن يصلي الظهر بدلًا عنها, وراجع أقوال أهل العلم مفصلة في الفتوى رقم: 15442.

وإذا جاء العيد في غير يوم الجمعة، فالمطلوب أداء صلاة الظهر في جماعة كسائر الأيام، ما لم يكن هناك عذر يحول بينه وبين ذلك, وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 204910، والفتوى رقم: 142417 الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة وليس من بينها شهود صلاة العيد.

والله أعلم.