عنوان الفتوى: حكم الاقتراض ممن اقترض بالربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمشخص أخد من مصرف قرضاً علماً بأن القرض( ربوي) أي عليه فوائد وأراد شخص آخر أن يقترض منه مبلغاً معيناً وأن يرده له نفس المبلغ ما رأي الشرع والإسلام في هذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن اقتراضك من الشخص من نفس المال الذي اقترضه هو بعقد ربوي لا يجوز لك، لأن معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام الذي لم يخالطه حلال محرمة، ويجب اجتناب معاملته فيه بأي وجه من أوجه المعاملة، سواء كانت بيعاً أو شراءً أو قرضاً أو هبة، لأنك تأخذ مالاً حيز بغير سبب مشروع ابتداءً، وفي أخذك له إقرار للمرابي على فعل الحرام، وتشجيع له على ذلك، ويجب عليك نصحه وتحذيره من إثم وعقوبة أكل الربا والتعامل فيه.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة