عنوان الفتوى : حكم من أحرم بعمرة ثم تحلل من إحرامه في الميقات ورجع إلى بلده دون أدائها وقد توفي
رجل أحرم بنية العمرة، وفي الميقات اختلف مع أخيه، فهو يريد مواصلة الطريق للعمرة وأخوه يريد أن يبيتا ويعتمرا في اليوم الثاني، فغضب الأول وتحلل من الإحرام وبات معه ورجع إلى مدينته دون عمرة، وقد توفي، فما الحكم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإحرام بالعمرة ينعقد بالنية فقط، كما سبق في الفتوى رقم: 207721.
فإذا كان قد نوى الدخول في العمرة، فهو محرم، وأما إن لبس الإحرام ولم ينو الدخول في النسك، فلا يكون محرما ومن أحرم بعمرة، أو حج وجب عليه الإتمام، لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة:196}.
وعلى هذا، فإن كان الرجل المذكور قد أحرم بنية العمرة فكان من الواجب عليه إتمامها ولا يجوز له رفضها, ويعتبر محرما بتلك العمرة حتى يرجع لمكة ويقوم بأدائها ثم يتحلل بالحلق، أو التقصير, أما وقد توفي وهو محرم بعمرته ـ نسأل الله تعالى لنا وله الرحمة والمغفرة ـ فلا تشرع النيابة عنه في تكميل هذه العمرة, ثم إذا كان هذا الرجل قد وجبت عليه عمرة الإسلام ولم يؤدها من قبل فيجب أن يخرج من تركته قبل قسمها أجرة من يعتمر نيابة عنه, ويجوز أن يتطوع شخص فيعتمر نيابة عنه، وراجعي المزيد من الأحكام المتعلقة بهذه المسألة في الفتوى رقم: 181247.
والله أعلم.