عنوان الفتوى : دراسة فتاة مسلمة في الخارج مع عائلة ليست بمسلمة
حصلت على منحه دراسية لمده سنة في أمريكا , لكن هنالك بعض الأشياء التي يجب أن أوافق بها . ومنها : 1- أني سوف أعيش مع عائلة أمريكية ليست بمسلمة , ويعشون معهم حيوانات أليفة مثل : الكلاب .. الخ . 2- أني ألبس البرقع ، وقالوا لي : لازم ما ألبس البرقع في أمريكا . 3- سوف أدرس في مدرسه أمريكية مختلطة . فهل يجوز لي شرعا أن اذهب بهذه المنحة ؟
الحمد لله
من المعلوم لدى كل مسلم ، معظم لدين ربه ، وحرماته ، وشعائره : أن المحافظة على
الدين هي رأس مال الإنسان الذي يجب عليه حراسته ، وعدم المخاطرة بتعريضه لما يهدد
سلامته ؛ وفي السفر للحصول على المنحة المذكورة ، أمور تعرض المرء للخطر في دينه ،
وتدخله في الإثم والحرج ؛ فمنها:
أولا :
السكن مع عائلة كافرة ، وليست المشكلة الكبرى في ذلك أن معها حيوانات تعيش معها
كالكلاب ؛ بل كفرها بالله ، وأخلاقها التي تتنافى مع دين الإسلام ، لا يرعون عورة ،
ولا يعرفون غيرة على المحارم ، وصفهم الله بقوله : ( أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ
أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ
هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ) الفرقان / 44 .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" لا يجوز السكن مع العوائل ، لما في ذلك من تعرض الطالب للفتنة بأخلاق الكفرة
ونسائهم , والواجب أن يكون سكن الطالب بعيدا عن أسباب الفتنة , وهذا كله على القول
بجواز سفر الطالب إلى بلاد الكفرة للتعلم , والصواب أنه لا يجوز السفر إلى بلاد
الكفار للتعلم إلا عند الضرورة القصوى , بشرط أن يكون ذا علم وبصيرة ، وأن يكون
بعيدا عن أسباب الفتنة .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم ، أو
يزايل المشركين ) أخرجه النسائي بإسناد جيد ، ومعناه : حتى يزايل المشركين , وقال
صلى الله عليه وسلم : ( أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين ) رواه أبو داود
والترمذي والنسائي بإسناد صحيح , والأحاديث في هذا المعنى كثيرة " انتهى من " مجموع
فتاوى ابن باز" (4 / 381) .
ثانيا :
تركك لحجابك الشرعي الذي نشأت عليه ، وهل كنت لتستري وجهك طاعة لله عن ابن عمك وابن
خالك وذي قرابتك ، ثم بعد ذلك تخرجين سافرة أمام أجانب عنك ، لا يجمعك بهم دين ولا
قرابة ؟!
وقد سبق في الموقع بيان حكم ذلك في الجواب رقم : (152061).
ثالثا :
الاختلاط في الدراسة منكر لما يؤدي إليه من الفتنة .
قال علماء اللجنة :
" الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها : من المنكرات العظيمة ،
والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تَدرس أو تعمل في مكان
مختلط بالرجال والنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك " انتهى من " فتاوى
اللجنة الدائمة " ( 12 / 156 ) .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (110267)
.
فالحاصل: أنه لا يجوز لك
السفر مع ترتب هذه المفاسد لأجل التعليم ، والذي ننصحك به هو عدم قبول هذه المنحة
لما يترتب عليها من المنكرات ، وينظر للتوسع في مخاطر هذا الأسفار على الطلاب
السؤال رقم : (117699) .
والله أعلم .