عنوان الفتوى : حكم هجر المرأة زوجها ووقوعها في الفاحشة بسبب إساءة زوجها لها
أنا متزوجة منذ 7 سنوات، ولدي طفلان، ومنذ السنة الأولى من زواجي وأنا أعاني من مشاكل مع زوجي من عدم الثقة، ولأنه كثير الكذب، ويتحدث مع النساء، وهو السبب الأساسي في انعدام ثقتي به، وقد قام بضربي منذ السنة الأولى، فصبرت وأنجبت طفلي الثاني وحدثث بيننا مشاجرات مما أدى إلى ضربي مرات أخرى، وكان ضربا مبرحا في إحدى تلك المرات، والسبب دائما في خصامنا هو نفس الأسباب وهي وجود رسائل تتعلق بنساء أو حديثه المتواصل مع الخادمة، طلبت منه الطلاق ولكنه كان دائما يهددني بأنه سيأخذ أولادي مني، وأن لديه طرقا خاصة تمكنه من ذلك، وقال لي إن أردت الطلاق فاخرجي واتركي الأطفال، وذلك لأنه كانت لدينا مربية أطفال وخادمة في نفس الوقت وهي التي ضربني بسببها، والملخص أنني تحملت كثرا ولمدة سبع سنوات ونصف من إهانات وضرب ليس في كل مرة كان يضربني، ولكنه حصل وإلى 4 أو 5 مرات خلال هذه السنوات، ووصل به الأمر أن يشتري ملابس داخلية لزوجة صديقه ووجدت له تسجيلا على هاتفه النقال صوت جماع صديقه مع زوجته، فذهبت إلى بيت أهلي وطلبت الطلاق منه، وبقيت 5 أشهر، وبعدها اعتذر ووعدني أنه لن يكرر ذلك الفعل، فعدت لأجل استمرار الزواج وحياة أولادي، فحصلت مشاكل ثانية بيننا واكتشفت أنه لا يزال على تواصل مع بنات عن طريق الفيس بوك وحدثهم عن حياتنا الخاصة، فهجرته وتركت الغرفة وطلبت منه الطلاق، لأنه لم ولن يتغير! ولم يستمع كعادته وقال لي تنازلي عن كل حقوقك لكي أطلقك أو ستبقين معلقة، فبقيت في البيت ولم أخرج منه في هذه الفترة، ووقعت في حب رجل آخر وزنيت معه عدة مرات، وطلبت من زوجي الطلاق مرة أخرى، لأنه لا يمكنني أن أستمر معه للأسباب السالف ذكرها، وبعد أن عاشرني رجل آخر لم أستطع الرجوع ولا الاستمرار، وسؤالي هو: ما حكم الشرع في أنني طلبت الطلاق لعدة مرات فرفض مما أدى بي إلى خيانته، مع العلم أنني هجرته لأكثر من 5 أشهر؟ ثم تبت، ولم أعد لمثل هذا الفعل، الرجاء الرد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك على الحال التي ذكرت، فهو ظالم لك ومرتكب للفسق والمعاصي، لكن ذلك كله لا يسوّغ لك الوقوع في الزنا، فتلك جريمة من أشنع الجرائم، وكبيرة من أكبر الكبائر، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة والإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات الماحية، وأما عن طلبك الطلاق بسبب ضربه المبرح لك ووقوعه في الفسق، فذلك جائز، وإذا امتنع فلك رفع الأمر للقاضي، وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين رقم: 37112، ورقم: 116133.
وبخصوص هجر الزوجة لزوجها، فالأصل أنه محرم، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه إذا كان بسبب تفريط الزوج في حقوق الله تعالى، قال ابن تيمية رحمه الله: وَتَهْجُرُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي الْمَضْجَعِ لِحَقِّ اللَّهِ، بِدَلِيلِ قِصَّةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا.
والله أعلم.