عنوان الفتوى : سفر المرأة لأجل العمل رفقة الزملاء والزميلات
أنا فتاة أعمل في مؤسسة حكومية في دولة إسلامية, ولديها أعمال في بعض مدن البلاد, وخارج البلاد, وفي بعض الأوقات أكلف بهذه الأعمال, فما حكم الإسلام في سفر المرأة للقيام بهذه الأعمال؟ مع العلم أنني في بعض الأعمال أكون برفقة بعض الزملاء والزميلات, وأحيانًا أكون بمفردي, أرجو أن تفتوني في هذه الأمر - جزاكم الله خيرًا -.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحل للمرأة المؤمنة أن تسافر إلا مع ذي محرم عليها؛ امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ له: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْها. ومن خالفت ذلك فهي آثمة بنص الحديث, وكذلك ينبغي عليها مراعاة شرع الله في قضية العمل الذي تخالط فيه الرجال، وأن تتقي الله في ذلك، وقد قال الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا {الأحزاب:33}، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا {الأحزاب:53}، وهذا في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهن أولى بالأمر بالقرار في البيوت, والاحتجاب عن الرجال؛ منعًا للفتنة, وصونًا لطهارة القلوب والعفة، وللاطلاع على مزيد من التفصيل في معرفة الضوابط اللازمة في سفر المرأة وعملها فلتراجع الأخت السائلة الفتاوى الآتية: 47664، 52246، 3859.
والله أعلم.