عنوان الفتوى : الاستدانة إلى أجل غير مسمى...رؤية فقهية
هل يجوز لرجل أداء فريضة الحج على نفقة زوجته الثرية علماً بأنه لا يملك نفقة الحج الآن ولا يستطيع تحديد زمن محددا للوفاء بما سيقترضه من زوجته من المال لأداء الفريضة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم حج أحد الزوجين على نفقة الآخر في الفتوى رقم:
10065 وحكم الاستدانة للحج في الفتوى رقم:
7090.
وأما عن تحديد زمن الوفاء لزوجتك بهذا المال إذا أخذته منها على سبيل القرض، فالجمهور من العلماء وهم: الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون: إنه لا يجوز التأجيل في سداد القرض، ولا يلزم إن اشترط في العقد، وللمقرض أن يسترده قبل حلول الأجل، لأن الآجال في القروض باطلة، ودليلهم أن القرض عقد تبرع وإرفاق، فلو لزم فيه الأجل لم يبق تبرعاً، ولأن عقد القرض يوجب رد المثل في المثليات، فأوجبه حالاً، وكذلك التأجيل تبرع ووعد، فلا يلزم الوفاء به، لكن استحب الإمام أحمد للمقرض الوفاء بوعده في التأجيل فقال: وينبغي أن يفي بوعده. انتهى من الإنصاف
وذهب المالكية: إلى جواز التأجيل في الوفاء بالقرض، وأنه ملزم إذا سمي عند العقد، فإن لم يسم عند العقد، فإنه يحدد بالعرف، وهو الراجح. قال في فتح العلي المالك: فإن اقترض إلى أجل سماه لزم بلا خلاف في المذهب، وإن لم يشترط أجلاً رجع إلى التحديد بالعادة. انتهى
وقول المالكية هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما نقله عنه البهوتي في كشاف القناع فقال:" واختار الشيخ صحة تأجيله ولزومه إلى أجله، سواء كان الدين قرضاً أو غيره، كثمن مبيع أو قيمة متلف ونحوه، لعموم حديث: المؤمنون عند شروطهم. " انتهى.
وصوبه المرداوي في الإنصاف فقال: وقيل: لا يحرم تأجيله وهو الصواب. انتهى.
وبناءً على ما سبق، فإنه لا حرج في عدم تحديد وقت للوفاء بإجماع من ذكرنا، ولا يجوز لزوجتك مطالبتك بهذا الدين قبل حلول الأجل -إن حددتم لقضائه أجلاً- فإن لم تحددوا له أجلاً فمرجع ذلك إلى العرف على الراجح كما تقدم.
والله أعلم.