عنوان الفتوى : سؤال الكاهن أو تصديقه معصية كبيرة
ما حكم من توجه إلى رجل يطلقون عليه "عراف" لفك ما يسمونه بالعمل وذلك بكتابة بعض آيات القرآن في ورقة وإعطائها للمريض، وما موقف كل من يسعى في ذلك من توصيل المريض إلى ذلك العراف أو مساعدته في ذلك. أفيدونا جزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثبت على هذا الشخص الذي يطلق عليه عراف أنه ممن يحلون السحر بالسحر، فلا يجوز الذهاب إليه، ولا مساعدة من يذهب إليه، فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.
بل لا يحل سؤاله، فضلاً عن تصديقه، ففي صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.
ومن سعى في توصيل المريض إلى هذا العراف فهو آثم؛ لأنه قد أعانه على الإثم.
أما كتابة القرآن وإعطاؤه للمريض، فكل ذلك جائز عند بعض أهل العلم، وذهب بعضهم إلى عدم الجواز، لدخوله في عموم التمائم المنهي عنها، وهو الأقوى.
وانظر الفتوى رقم:
6029.
والله أعلم.