عنوان الفتوى : لبس النقاب والبرقع...رؤية شرعية أخلاقية
ما حكم لبس النقاب والبراقع ؟ أريد فتاوى أهل العلم مثل الشيخ ابن باز وابن عثمين وابن جبرين وغيرهم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود بالنقاب والبرقع، هو ما تغطي به المرأة وجهها، لئلا يراها الأجانب، فهذا هو الحجاب الذي أمر الله به، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم:
4470 والفتوى رقم:
9328 والفتوى رقم:
20352 والفتوى رقم: 18296.
ولا مانع أن يكون في النقاب فتحه لإحدى العينين، أو فتحتين للعينين معاً لتتمكن المراة من قضاء حوائجها دون مشقة عليها.
أما إذا كان قصدك من النقاب هو ما انتشر في هذه الأيام، مما يبدو منه أجزاء كبيرة من محاجر العينين، وأجزاء من الخدين، فهذا من التبرج الذي حرمه الله، والزينة التي أمر الله بإخفائها؛ لأنه زينة في نفسه، وملفت للأنظار، ومصيدة لقلوب الرجال .
بل هو - والله أعلم - أشد حرمة من كشف الوجه بالكلية بالنسبة لبعض النساء؛ لأنها قد تكون قبيحة في الأصل، فإذا فعلت ذلك أخفت قبحها بما غطت من وجهها وأظهرت ما يوجب الفتنة بها، وجذب أنظار الرجال إليها، وهذا أمر معروف.
وليُعلم أن كل ما سبق ذكره هو ما أفتى به العلماء المذكورون في الفتوى، وفتاواهم مسطورة في كثير من الكتب، منها: فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله، وفتاوى ابن عثيمين رحمه الله، وفتاوى علماء البلد الحرام، وفتاوى عبد الله بن حميد رحمه الله، وراجعي أيضاً فتاوى المرأة المسلمة وهو كتاب مكون من ثلاثة مجلدات، مجموعة من فتاوى العلماء.
والله أعلم.