عنوان الفتوى : أماكن البدن الواجب تحريها في غسل الجنابة
عندما أغتسل أنوي رفع الحدث الأكبر، ثم أسمي، وأغسل يدي ثلاث مرات، ثم أغسل ذكري بيدي اليسرى، وبعد ذلك أغسلها بالصابون؛ ثم أتوضأ وضوءا كاملا، ثم أضع رأسي تحت الصنبور، وأغسله جيدا، ثم أغسله بيدي ثلاث مرات؛ ثم أغسل الشق الأيمن ثلاث مرات من الأعلى إلى ما قبل القدمين، ثم أغسل الشق الأيسر من أعلى إلى ما قبل القدمين، وبعد ذلك أغسل القدمين. فهل غسلي هذا صحيح أم إن هناك أماكن أخرى يجب غسلها؟ فقد قرأت أنه يجب غسل ما بين الإليتين، وحلقة الدبر أم إنه كان يجب علي أن أغسل الدبر قبل البدء في الغسل؟ وماذا عن الأظافر وهل ينبغي قصها؟ وإذا كان هناك حبر على يدي هل تجب إزالته؛ لأنه يعتبر حائلا يمنع وصول الماء؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في غسل الجنابة هو تعميم الماء على ظاهر الجسد.
جاء في المغني لابن قدامة: قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ، وعم جميع جسده، فقد أدى ما عليه؛ لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة، دون الوضوء، بقوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}. [المائدة: 6]. وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء. انتهى.
وتعميم الماء على ظاهر الجسد يشمل غسل الدبر، وما بين الإليتين، إضافة إلى المواضع التي تخفى من الجسد عادة، فلا بد من إيصال الماء لها.
جاء في رسالة ابن أبي زيد القيرواني متحدثا عن غسل الجنابة: ويتابع عمق سرته، وتحت حلقه، ويخلل شعر لحيته، وتحت جناحيه، وبين أليتيه ورفغيه، وتحت ركبتيه، وأسافل رجليه، ويخلل أصابع يديه. انتهى.
وفي حاشية العدوي على الخرشي المالكي: وأما التكاميش التي في الدبر، فإنها من الظاهر هنا فيجب على المغتسل أن يسترخي. انتهى.
وعلى هذا فكان من الواجب عليك غسل الدبر، وما بين الإليتين، إضافة إلى غسل ما قد يكون قد فاتك من مواضع الجسد الخفية التي سبق بيانها، ولا يجب عليك غسل الدبر قبل البدء في الاغتسال، لكن يندب البدء بغسله إن وجدت فيه نجاسة؛ كما سبق في الفتوى رقم: 153765
وبخصوص الأظافر فلا يجب تقليمها، بل يجب غسل ظاهرها وباطنها، وإزالة كل ما بداخلها من وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة. وقال بعض أهل العلم يعفى عما تحت الأظافر من وسخ يسير للمشقة، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم:132593، والفتوى رقم:124350
وبخصوص وجود الحبر على أحد الأعضاء، فإنه لا يعتبر حائلا يمنع وصول الماء، وبالتالي فلا تجب إزالته؛ وراجع الفتوى رقم: 31704
وقد ذكرنا كيفية غسل الجنابة بالتفصيل في الفتوى رقم: 3791
كما ذكرنا في الفتوى رقم: 60647 حكم من اغتسل من الجنابة غسلا ناقصا، فراجعها إن شئت.
والله أعلم.