عنوان الفتوى : بطاقات الائتمان ما لها وما عليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مسلم أعيش في بلاد غير مسلمة - بريطانيا - ، وهنا نتعامل كثيرا بما يسمى ببطاقات الضمان ، فهل يجوز لي أن أسحب مبلغا من المال بنفس البطاقة ، علما بأن هناك قيمة مالية تؤخذ على مثل هذه المعاملات ، فهل هذا جائز شرعا أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما يعرف ببطاقات الضمان أو الائتمان في حقيقتها عقد قرض فالمقرض هو الجهة المصدرة للبطاقة والضامنة لها والمقترض العميل المستخدم لها.
وعليه فيجوز فيها ما يجوز في القرض، ويمنع فيها ما يمنع في القرض مع ضوابط أخرى وشروط تختص بها لصحة التعامل بها مبينة في الفتاوى التالية أرقامها:
2834
6309 فلتراجع.
والله أعلم.