عنوان الفتوى : حكم كشف المرأة كعبها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل صحيح أن المرأة إذا رأى رجل كعب رجلها فهي زانية, أرجو أن تفيدوني وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على المرأة المسلمة أن تستر عورتها عن الرجال الأجانب، وعورتها بحضرة الأجانب جميع بدنها، وقد اختلف العلماء في الوجه والكفين فمنهم من قال: إنهما من العورة وأوجب سترهما، ومنهم قال: ليسا بعورة ولكن يجب سترهما إذا خيف بكشفهما الفتنة. وزاد الأحناف القدم وقالوا: إنها ليست من العورة والجمهور على خلاف ذلك، وتراجع الفتوى رقم:
4470.
وإذا ظهر شيء من جسمها ولم تكن تقصد ذلك، ونظر إليها أجنبي فإن الذنب عليه هو وليس عليها لأنها غير عامدة، والله تعالى يقول:وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5].
أما إذا تعمدت ذلك فلا شك في إثمها لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. رواه أبو داود والترمذي.
فهنا تكون مشاركة في الإثم، بل إنها التي تولت كبره لأنها التي تسببت في نظر الأجانب إليها بعدم تسترها.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق الفرج ذلك أو يكذبه. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
والحاصل أن القول بأن المرأة إذا رأى رجل كعبها فهي زانية، غير صحيح لأنها يمكن أن يراها وهي لا تقصد ذلك، ولا ترضى به، ولم تتسبب فيه أما إذا كشفته، وقصدت ذلك فلا شك أن هذا حرام وعليها إثمه...
والله أعلم.