عنوان الفتوى : حكم الصدقة عن الميت من الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا تصدق الابن لأبيه المتوفى من الميراث بعمل ما ينفع الناس بقصد صدقة جارية فهل ينفع ذلك المتوفى وما تفسير ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث صدقة جارية ...وما حكمها في هذا الشأن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد دلت السنة الصحيحة على وصول ثواب الصدقات إلى الميت إن تصدق عنه الأحياء، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: " إن أمي افتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم "
ولكن من أراد أن يتصدق فعليه أن يتصدق من مال يملكه، ولا يجوز أن يتصدق بأموال الآخرين إلا بإذنهم. والميراث ملك لجميع الورثة، فإن كان الوارث واحداً وأراد أن يتصدق من الميراث فلا بأس، وإن كان هناك ورثة آخرون فلا يجوز أن يتصدق بشيء من الميراث إلا بإذنهم، أو بعد قسمة الميراث، وتميز الحصص فلكل وارث أن يتصرف في حصته.
وأما معنى الحديث الوارد في السؤال فقد سبق بيان ذلك في جواب سابق برقم:
3960 فليرجع إليه.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء