عنوان الفتوى : لا تسمح لهم الدولة بالزواج بثانية قبل طلاق الأولى ، فهل له أن يتزوجها بدون موافقة وليها؟
أنا متزوج من كتابية ، وعندي الكثير من المشاكل معها ، وعندي مشكلة في العفة ، زوجتي لا تلبي رغبتي ، وهنا في بلاد الكفر لا يمكن الزواج بامرأة ثانية من غير طلاق ، والطلاق يأخذ سنة أو سنتين . فهل يمكنني الزواج على طريقة الإمام أبو حنيفة ، أي الزواج من دون ولي ، عن طريق إمام المسجد ؛ لأنه ليس لدينا هنا قاض مسلم ينوب عن ولي المرأة ، ولأن الكتابيات اليوم يتزوجن دون موافقة الولي ؟
الحمد لله
أولاً :
إذا كانت الزوجة لا تَعف زوجها ولا تُلبي رغباته ولا عذر لها ، سُنَّ للزوج أن ينكح
أخرى ، بل قد يجب عليه ذلك ، إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الفتنة .
ثانياً:
لا يشترط في النكاح أن يتولاه قاضي البلد ، بل الشرط في النكاح أن يتولاه ولي
المرأة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي
من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ،
فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) ، وأبو داود (2083) ، والترمذي
(1102) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : (2709) .
قال الترمذي رحمه الله : " والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم
: ( لا نكاح إلا بوليّ ) عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم
عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة ، وغيرهم "
انتهى.
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه ـ هذا إذا كان لها ولد من
زواج سابق ـ ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناء الإخوة ، ثم
أعمامها ، ثم أبناؤهم ، ثم السلطان . وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (150788)
، (108806).
فإذا توفرت شروط النكاح ،
فلا حرج عليك أن تنكح امرأة ثانية ولو طالت إجراءات طلاق الأولى ، فإن خشيت على
نفسك من المساءلة والحبس ، فلا حرج عليك أن تؤجل توثيق العقد في الأوراق الرسمية ،
عند الدولة التي تعيشان فيها ؛ وإن كان بالإمكان توثيقه عن طريق المركز الإسلامي ،
فذلك أفضل لما فيه من الحفاظ على الحقوق ودفعاً للنزاع والشقاق .
وإذا كانت هناك مخاطرة في إعلان النكاح بصورة عامة ، فليكن ذلك في نطاق الأقربين ،
والثقات من أصدقائكم فقط .
سئل علماء "اللجنة الدائمة"
(18/106) : "
هل يتعين للزوج أن يقوم بعقده شخص يتولى تلقين ولي الزوجة الإيجاب وتلقين الزوج
القبول ، أم يصح الزواج دون ذلك الشخص إذا كان النكاح مستكملا شروطه وأركانه ؟
فأجابوا : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من الإيجاب والقبول منك ومن أبيها ومن
الصداق ، مع حضور الشهود ورضا البنت المسماة في العقد ، فالنكاح صحيح ، وإن لم يتول
عقد النكاح بينكما شخص آخر، فإن ذلك ليس بشرط في صحة النكاح ولا كماله ، وإنما
ألزمت الحكومة رغبتها بإجراء العقد على يد من أذنت له في ذلك ، وكتابته ؛ قضاء على
الفوضى ومنعاً للتلاعب ، ومحافظة على النسب والأعراض والحقوق ، ودفعا للتناكر عند
النزاع ، وطاعة ولي الأمر في ذلك وأمثاله من المعروف واجبة ؛ لما في ذلك من إعانته
على ضبط شئون رعيته ، وتحقيق المصلحة لهم " انتهى.
على أننا نرجو أن تكون معاناتك في التجربة الأولى ، درسا لك ، ولغيرك من الذين
يتساهلون في نكاح الكتابيات ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ، وليكن نكاحك الجديد من
المؤمنات ، ومن يبحث ، يجد ، ولم يضيق الله عليك : ( وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) .
والله أعلم .