عنوان الفتوى : لا تسمح لهم الدولة بالزواج بثانية قبل طلاق الأولى ، فهل له أن يتزوجها بدون موافقة وليها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج من كتابية ، وعندي الكثير من المشاكل معها ، وعندي مشكلة في العفة ، زوجتي لا تلبي رغبتي ، وهنا في بلاد الكفر لا يمكن الزواج بامرأة ثانية من غير طلاق ، والطلاق يأخذ سنة أو سنتين . فهل يمكنني الزواج على طريقة الإمام أبو حنيفة ، أي الزواج من دون ولي ، عن طريق إمام المسجد ؛ لأنه ليس لدينا هنا قاض مسلم ينوب عن ولي المرأة ، ولأن الكتابيات اليوم يتزوجن دون موافقة الولي ؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق


الحمد لله
أولاً :
إذا كانت الزوجة لا تَعف زوجها ولا تُلبي رغباته ولا عذر لها ، سُنَّ للزوج أن ينكح أخرى ، بل قد يجب عليه ذلك ، إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الفتنة .
ثانياً:
لا يشترط في النكاح أن يتولاه قاضي البلد ، بل الشرط في النكاح أن يتولاه ولي المرأة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) ، وأبو داود (2083) ، والترمذي (1102) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : (2709) .
قال الترمذي رحمه الله : " والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ ) عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة ، وغيرهم " انتهى.
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه ـ هذا إذا كان لها ولد من زواج سابق ـ ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناء الإخوة ، ثم أعمامها ، ثم أبناؤهم ، ثم السلطان . وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (150788) ، (108806).

فإذا توفرت شروط النكاح ، فلا حرج عليك أن تنكح امرأة ثانية ولو طالت إجراءات طلاق الأولى ، فإن خشيت على نفسك من المساءلة والحبس ، فلا حرج عليك أن تؤجل توثيق العقد في الأوراق الرسمية ، عند الدولة التي تعيشان فيها ؛ وإن كان بالإمكان توثيقه عن طريق المركز الإسلامي ، فذلك أفضل لما فيه من الحفاظ على الحقوق ودفعاً للنزاع والشقاق .
وإذا كانت هناك مخاطرة في إعلان النكاح بصورة عامة ، فليكن ذلك في نطاق الأقربين ، والثقات من أصدقائكم فقط .

سئل علماء "اللجنة الدائمة" (18/106) : "
هل يتعين للزوج أن يقوم بعقده شخص يتولى تلقين ولي الزوجة الإيجاب وتلقين الزوج القبول ، أم يصح الزواج دون ذلك الشخص إذا كان النكاح مستكملا شروطه وأركانه ؟
فأجابوا : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من الإيجاب والقبول منك ومن أبيها ومن الصداق ، مع حضور الشهود ورضا البنت المسماة في العقد ، فالنكاح صحيح ، وإن لم يتول عقد النكاح بينكما شخص آخر، فإن ذلك ليس بشرط في صحة النكاح ولا كماله ، وإنما ألزمت الحكومة رغبتها بإجراء العقد على يد من أذنت له في ذلك ، وكتابته ؛ قضاء على الفوضى ومنعاً للتلاعب ، ومحافظة على النسب والأعراض والحقوق ، ودفعا للتناكر عند النزاع ، وطاعة ولي الأمر في ذلك وأمثاله من المعروف واجبة ؛ لما في ذلك من إعانته على ضبط شئون رعيته ، وتحقيق المصلحة لهم " انتهى.
على أننا نرجو أن تكون معاناتك في التجربة الأولى ، درسا لك ، ولغيرك من الذين يتساهلون في نكاح الكتابيات ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ، وليكن نكاحك الجديد من المؤمنات ، ومن يبحث ، يجد ، ولم يضيق الله عليك : ( وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) .

والله أعلم .