عنوان الفتوى : حكم قضاء الصلوات الفائتة لمن تركها تهاونا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت لا أصلي في بعض سنوات الشباب، ثم أعود للصلاة مرة أخرى، ثم أنقطع عنها مرة أخرى، والآن ولله الحمد استقمت على أداء الصلاة، فهل علي قضاء ما فاتني من الصلوات، بحيث أصلي كل وقت فات مع وقته أم ماذا أفعل؟ ونفس الأمر بالنسبة للصيام، هل يجزئ عنه صيام النوافل؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب:

إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فليس عليك قضاء ما تركت من الصلوات والصيام؛ لأن ترك الصلاة كفر، يبطل العمل، وقد قال الله سبحانه: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ[الأنفال:38]، وقول النبي ﷺ للذي أسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير[1]؛ ولقول النبي ﷺ: التوبة تجب ما قبلها[2]، ولأنه ﷺ لم يأمر الذين أسلموا يوم الفتح أن يقضوا ما تركوا من صوم وصلاة، والله ولي التوفيق[3].


--------------------
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده برقم 123. أخرجه مسلم بلفظ في كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله برقم 121، ولفظه: ((الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها...)). نشر في مجلة الدعوة، العدد 1677، في 11/ 10/ 1419هـ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/170).