عنوان الفتوى : حكم تارك الصلاة تهاونًا وكسلًا
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم تارك الصلاة تهاونًا وكسلًا، وإذا كان يكفر كفرًا أكبر فما حكم زواجه بالمسلمة، أو زوجته المسلمة وأولاده إذا كان قد عقد له وهو تارك للصلاة، أو ترك الصلاة بعد ذلك؟
مدة قراءة الإجابة :
3 دقائق
الجواب:
التارك للصلاة قد أتى منكرًا عظيمًا وذنبًا كبيرًا، فإن الصلاة عمود الإسلام فمن تركها كفر في أصح قولي العلماء. بعض العلماء يرى أنه أتى منكرًا عظيمًا ولكن لا يكون كفره كفرًا أكبر، بل كفر أصغر، ولكن الصحيح أنه كفر أكبر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر[1]، وقال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة[2]، وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة[3].وهذا هو المعروف عن أصحاب النبي ﷺ أنهم جعلوه كافرًا. فإذا تزوج مسلمة وهو لا يصلي يكون النكاح غير صحيح. لكن لو زوّجه من يعتقد صحة النكاح، أو جاهلا بحاله يكون أولاده تابعين له وشرعيين من أجل الشبهة، وعليه أن يجدد النكاح على المسلمة إذا تاب إلى الله وهداه الله، وأما إذا لم يتب فالواجب التفريق بينهما؛ لأنه ليس كفؤا لها، كما قال الله تعالى في الكافر والمسلمة: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10]، وقال جل وعلا: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة:221] يعني لا تزوجوهم حتى يؤمنوا، وأولاده بكل حال تابعون له من أجل الشبهة[4].
--------------------
أخرجه أحمد في المسند، باقي مسند الأنصار حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه برقم 22428. أخرجه أحمد في المسند، مسند الأنصار حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه برقم 21563. أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82. سؤال موجه إلى سماحته بعد محاضرته في اليوم الثامن من ذي الحجة عام 1402هــــ في منى. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/160).