عنوان الفتوى: الاشتراط من المقرض أو المقترض بالزيادة ربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دام المقترض وافق عند عقد القرض على ما سيحصل عليه من وراء قرضه فهو ربا، لأن العلماء اتفقوا على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، سواء شرطه المقرض أو شرطه المقترض على نفسه، ووافق عليه المقرض ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 16503، والفتوى رقم: 15705.
وكان الأولى بكما أن تتفقا على عقد مضاربة، ويكون الربح بينكما بالسوية أو على حسب الاتفاق، وتكون الخسارة إن وقعت في رأس المال على صاحبه، وعلى العامل في جهده وتعبه، كما سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 5480.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة