عنوان الفتوى : حكم استعمال البطاقات الائتمانية في الشراء للآخرين وأخذ زيادة عند السداد
لدي بطاقة فيزا عن طريقها يمكنني شراء برامج وأشياء أخرى عن طريق الإنترنت, فهل يجوز لي شراء أغراض للآخرين عن طريق بطاقتي وآخذ مقابلًا على ذلك, أو زيادة عن سعر السلعة المشتراة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبطاقات الائتمانية إذا سلمت من المحاذير فلا حرج في استخدامها كما بينا في الفتويين: 2834 - 13696.
وبناء عليه، فإن كانت بطاقتك من النوع المباح فيجوز لك استخدامها.
وشراء السلع للغير بالبطاقة يقع على ثلاث صور:
الأولى: أن يكون هذا من باب الصرف, أي: بيع نقد بنقد, فأنت تبذل ثمن السلعة للبائع عن طريق البطاقة, والمشتري يدفع إليك عوضًا عما دفعته عنه بزيادة, وإذا كان كذلك فيجوز لك أن تطلب أكثر مما دفعته شريطة اختلاف العملات بأن تدفع دولارًا مثلًا وتعتاض عنه بالريال السعودي, وهكذا، لكن يشترط التقابض بمجلس العقد؛ لأنه صرف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد. ويتحقق ذلك بأن يعطيك المشتري العوض مباشرة عند استعمالك البطاقة, ودفع الثمن عنه.
وأما إذا كانت العملة واحدة أو لم يحصل تقابض بمجلس العقد فلا يجوز ذلك, وانظر الفتوى رقم: 3702.
والصورة الثانية: أن تكون وكيلًا عنهم في الشراء مقابل أجرة معلومة.
والصورة الثالثة: أن تشتري السلع لنفسك، فإذا ما اشتريت السلع ببطاقتك وحزتها فلك حينئذ بيعها لمن طلبوها منك بأكثر مما اشتريتها به.
والله أعلم.