عنوان الفتوى : هل يجوز غيبة المجاهر بالمعصية والفجور

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ممثلة وراقصة معروفة ومشهورة وهي تفتخر بعملها هذا سواء الرقص أو تمثيل الأدوار الخليعة هل يجوز لنا أن نقول عنها إنها غير شريفة أو زانية؟ أم يدخل ذلك في نطاق قذف المحصنات علما بأنها تقول عن نفسها بأنها مسلمة كما تدعي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في الغيبة الحرمة، إلاّ في مواضع استثنيت من ذلك لا تحرم فيها الغيبة، بل وقد تجب في بعضها.
ومن المواطن التي لا تحرم فيها الغيبة من جاهر بالمعصية، فمثل هذا تجوز غيبته بلا نزاع بين العلماء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
وعلى هذا دلت السنة الصحيحة، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة".
ولأن من جاهر بالفسق لا يتألم بذكره به، بل قد يفرح ويسر بذلك، كما أشار إلى ذلك السائل في سؤاله فلم تضر غيبته.
وأما القذف بالزنا فلا يجوز الإقدام عليه لمن ليس له بينة عليه، وذلك بوجود أربعة شهود يشهدون برؤية الزنا صريحاً، وهو أن يكون ذكر الرجل داخلاً في فرج المرأة.
والله أعلم.