عنوان الفتوى: الجمع بين حديث ( إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ، وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا ) ، وحديث : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ، إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ )
في الحديث '' إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها " . و في الحديث : '' لا تقوم الساعة على مؤمن '' ، أو : " لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق '' ، فأنا فهمت بعض التضاد والعياذ بالله . ففي حديث : يقال إن الساعة لا تقوم إلا على الكفار ، أو آخر علامات الساعة أصح ، لا تقوم على مؤمن ، وهذا من رحمة الله ، فكيف في الحديث الأخر يقال إذا قامت الساعة وفي يد '' أحدكم '' ، فهل هي تعود على المؤمنين ، ومعناها أن الساعة تقوم على المؤمنين ؟
الحمد لله
أولا :
النصوص الشرعية لا يضاد بعضها البعض ، وإنما يوافق بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا .
وانظر جواب السؤال رقم : (147330).
ثانيا :
روى أحمد (12902) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (479) ، وعبد بن حميد في "مسنده"
(1216) ، والبزار في "مسنده" (7408) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي
يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا
فَلْيَغْرِسْهَا ) .
ولفظ أحمد : ( إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ ، وَفِي يَدِهِ
فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا ) .
وصححه الألباني في "الصحيحة" (9) .
وروى مسلم (2949) عن ابن مسعود عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
قَالَ: ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ ، إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ ) .
وروى مسلم أيضا (148) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: اللهُ ،
اللهُ ) .
وللجمع بين الحديث الأول
والحديثين بعده وما في معناهما عدة أوجه ، منها :
أولا :
أن يكون المراد بقيام الساعة حصول أشراطها الكبرى المؤذنة بقرب قيامها ؛ قال تعالى
: ( فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ
أَشْرَاطُهَا ) محمد/ 18؛ فيكون المعنى : لا يمنعكم قرب قيام الساعة من العمل
والسعي في الأرض وعمارتها .
قال المناوي رحمه الله :
" أَرَادَ بِقِيَام السَّاعَة أماراتها بِدَلِيل حَدِيث : " إِذا سمع أحدكُم
بالدجال وَفِي يَده فسيلة فليغرسها فَإِن للنَّاس عَيْشًا بعد " ، ومقصوده الْأَمر
بالغرس لمن يَجِيء بعد ، وَإِن ظَهرت الأشراط وَلم يبْق من الدُّنْيَا إِلَّا
الْقَلِيل " انتهى من "التيسير" (1/ 372) .
وروى البخاري في "الأدب المفرد" (480) عن داود بن أبى داود قال : " قال لي عبد الله
بن سلام : إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على وَدِيَّة تغرسها ، فلا تعجل أن تصلحها ؛
فإن للناس بعد ذلك عيشا " .
ثانيا :
أنه كلام خرج منه صلى الله عليه وسلم مخرج ضرب المثل الذي يراد لمعناه ، فكأنه يقول
: إذا يئست من ثمرة العمل أن تحصلها ؛ فلا تترك العمل ، عسى أن تنفع ثمرته غيرك ،
فلا يقتصر همك في الحياة على مجرد حاجاتك ، ولكن اعمل لك ولمن بعدك .
عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال : " سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي : ما يمنعك أن
تغرس أرضك ؟ فقال له أبي : أنا شيخ كبير أموت غدا ، فقال له
عمر : أعزم عليك لتغرسنها ؟ فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي ".
انظر "الصحيحة" (1 /8) .
راجع للفائدة إجابة السؤال
رقم : (11902) ،
والسؤال رقم : (91794)
.
والله أعلم .