عنوان الفتوى : لا تلزم الفدية بتأخير العمرة لليوم الثاني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت محرما ونويت أن أذهب لأداء عمرة في غير أشهر الحج ومعي زوجتي وأمها وعندما تأخروا عن الاستعداد غضبت وذهبت عنهم لوحدي مع العلم انهم أحرمو وعلمت أنه يجب علي فدية ولكن عملي هذا كان جهلا مني ولم أعلم أنه يجب على من نوى وتخلف فدية وإذا كانت الفدية واجبه فكيف أفدي وما هي نوع الفدية وأين يتم عملها مع العلم أني ثاني يوم مباشرة ذهبت بهم مرة أخرى إلى مكه وأدوا الفريضة في شهر رمضان ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبما أن زوجتك وأمها أديا العمرة، في اليوم الثاني كما ذكرت في سؤالك، فإنه لا يلزمهما شيء إلا أن يكونا قد ارتكبتا محظوراً من محظورات الإحرام، كإزالة الشعر من الرأس أوالبدن بحلق أو بغيره، وكتقليم الأظافر واستعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، وكلبس القفازين والنقاب، فإن فعلا من ذلك شيئاً حال إحرامهما فعليهما (لا عليك فدية)، وهي إما ذبح شاة في الحرم، وتوزيع لحمها على فقرائه، وإما صيام ثلاثة أيام ولو متفرقة، وإما التصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو أرز أو مما يطعمه الناس، والصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الإنسان المتوسط.
هذا، والصحيح من أقوال العلماء:
أن من ارتكب شيئاَ من المحظورات المذكورة، ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا فدية عليه، وللفائدة انظر الفتاوى التالية:
14023
1565.
والله أعلم.