عنوان الفتوى : الإنسان الآلي (الربوت)...بين الحظر والإباحة
ما حكم صناعة الإنسان الآلي (الربوت) وهل يدخل ذلك في التصوير المنهي عنه شرعاً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يعرف اليوم بالإنسان الآلي هو آلة متحركة صنعت للقيام بخدمات معينة كسائر الآلات المصنوعة، لكن من صنعوه حاولوا تشكيله على صورة إنسان ليثبتوا تقدمهم الصناعي ووصولهم إلى صناعة ما يشابه الإنسان، ومن يعرف هذه الآلة وقدرتها وإمكاناتها يدرك افتراء وكذب من يزعم أنه سيصنع ما يقوم مقام الإنسان.
وهذه الآلة إن صممت على هيئة إنسان أو غيره من ذوات الأرواح فإنها تأخذ حكم تصوير وتجسيم ذوات الأرواح المنهي عنه، ويتوجه إلى فاعله الوعيد المتوجه إلى المصورين.
إلا إذا كان تصميمه غير مكتمل بحيث لا يصدق عليه أنها تشبه الإنسان أو الحيوان، فهذا لا يعد من التصوير المنهي عنه.
وعليه، فلا حرج في صناعة مثل هذه الآلة.. لكن على الصانع المسلم تجنب تشكيلها على صورة ذوات الأرواح ما أمكن ذلك، حتى لا يدخل في الحرج والإثم.
والله أعلم.