عنوان الفتوى : المستحب فعله للسقط في الشهر الأول
حملت في شهر، والجنين نزل، وكان عبارة عن قطعة لحم، وقد رميتها في الزبالة، ولم أكن أعرف ماذا أفعل هل هذا حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السقط الذي حصل في الشهر الأول من الحمل، لا يلزم فيه شيء من أحكام الجنائز؛ لأن هذه الفترة لا يتبين فيها خلق إنسان، ويستحب أن يدفن في مكان محترم.
قال النووي في المجموع: إذا ألقت المرأة مضغة، لا يثبت بها حكم الاستيلاد، ووجوب الغرة، ولا غسل، ولا تكفين، ولا صلاة, ولا يجب الدفن، والأولى أن توارى. هذا كلامهما. وكذا قال البغوي: إذا ألقت علقة، أو مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الآدمي فليس لها غسل ولا تكفين، وتوارى كما يوارى دم الرجل إذا افتصد أو احتجم. اهـ.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح البهجة: إذا لم يبلغ أربعة أشهر، فلا يجب غسله ولا ستره ولا دفنه; لأنها من أحكام من كان حيا, أو توقع فيه حياة. وما قيل: إنه يلف بخرقة ويدفن، معناه أنه يندب خلافا لمن زعم وجوبه، وتقييدهم وجوب ما تقدم بأربعة أشهر, وعدم وجوبه بدونها، جرى على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها، وإلا فالعبرة إنما هو بظهور خلق الآدمي وعدم ظهوره, كما نبه عليه الرافعي. اهـ.
والله أعلم.