عنوان الفتوى : لا يحكم بتنجس شيء إلا بيقين
أود أن أطرح عليكم سؤالًا قد أرهقني التفكير فيه كثيرًا, وهو أنه عندما يتبول أطفالي وزوجي تتساقط قطرات البول على الأرض؛ مما يلامس أقدامهم أو أطراف بناطيلهم, ومن ثم يأتون إلى الفراش - وغير الفراش - بشكل مستمر؛ مما أرهقني, وجعل زوجي يتضايق من شدتي في هذه الأمور, فهل يكون الفراش أو الأرضية أو السجاد الذي يسيرون عليه نجسة؟ أم أقدامهم وبنطالهم فقط؟ وهل تنتقل النجاسة عند لمسهم الفراش أو غيره؟أرجوكم أفيدوني, ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولًا أن الجلوس للبول مستحب, ولتنظر الفتوى رقم: 166491 فلتنصحي زوجك وولدك, ولتبيني لهم السنة في هذا.
وأما تنجس أقدامهم وثيابهم فلا يحكم به إلا إذا حصل اليقين الجازم أنه قد أصابهم شيء من النجاسة.
وأما مع الشك في إصابة النجاسة فيستصحب الأصل وهو الطهارة، فإذا حصل اليقين الجازم بتنجس قدم أحدهم أو ثوبه فيجب عليه أن يغسل الموضع الذي أصابته النجاسة, ولا تصح صلاته إلا بذلك، وإذا لم يحصل اليقين بانتقال النجاسة إلى أقدامهم أو ثيابهم فالأصل طهارتها, وطهارة ما يلامسونه من سجاد, أو فرش, أو غير ذلك؛ لأن النجاسة لا يحكم بها بمجرد الشك - كما مر - ولتنظر الفتوى رقم: 128341.
وأما إذا حصل اليقين بالنجاسة فلامس الموضع المتنجس من أبدانهم أو ثيابهم فراشًا أو نحوه, وكان أحد الجانبين رطبًا ففي انتقال النجاسة - والحال هذه - خلاف وتفصيل للعلماء، ولتنظر لتفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 116329، 117811، 154941.
ولا يفوتنا أن نحذرك من الوسوسة في هذا الباب وغيره, فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.
والله أعلم.