عنوان الفتوى : من اشترط مع إحرامه لا شيء عليه إذا تحلل قبل أداء النسك
أنا من أهل جدة، أردت العمرة أنا ووالدتي، وزوجتي، ولبست إحرامي، وتلفظت بنية العمرة وقلت: " لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" ثم نزلت من بيتي إلى سيارتي، وحاولت تشغيلها ولكنها لم تعمل. وبعد دقائق نزلت زوجتي، ووالدتي. فسألتهما: هل نويتما ؟ (أي هل قلتما: لبيك اللهم عمرة؟) قالتا: ليس بعد، فقلت لهما: لا تنويا، فقد تعطلت السيارة، ورجعنا إلى البيت. (( لأنني قلت أنني اشترطت في نيتي وقد حبسني حابس، وهما لم تنويا بعد )). فهل كان فعلي صحيحاً يا فضيلة الشيخ ؟ وفقكم الله لما فيه الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن فعلك صحيح، ولا شيء عليك؛ لأنك قد اشترطت مع إحرامك, وعليه، فلك أن تتحلل من عمرتك، ولا شيء عليك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لك على ربك ما استثنيت. وفي رواية للإمام أحمد: فإن حبست أو مرضت، فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل. وانظر فتوانا رقم: 11454.
والله أعلم.