عنوان الفتوى : حكم كتمان الزواج بثانية في قضية صلح أمام القاضي
مطلوب مني أن أشهد في قضية طاعة، في مصر، في محكمة الأسرة، على حسن معاملة الزوج لزوجته، بحكم كوني قريبا منهم، وهو بالفعل كذلك، ولا غبار عليه، ولا صحة لما ادعته عليه الزوجة كذبا وافتراء. ولكن المشكلة أنه قد يطرح على سؤال: هل هو متزوج بأخرى؟ وأنا أعلم أنه تزوج بأخرى بعد أن هجرت الأولى منزل الزوجية دون سبب. وهل يجوز إنكار الزواج بأخرى إذا سئلت في المحكمة وعلى نية الإصلاح، لأنه يرغب في عودة زوجته الأولى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القضاء المعمول به في هذه المحكمة غير مخالف للشرع، ولا جائر، فلا يجوز لك أن تكذب على القاضي لتكتم ما تعلمه من زواجه بثانية إذا سألك القاضي عن ذلك، فإن المرأة إذا اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها، فلها شرطها، ومن حقها فسخ النكاح إذا تزوج عليها، فيكون كذبك في هذا الأمر مضيعا لحق الزوجة.
قال النووي (رحمه الله): وَاعْلَمْ أَنَّ التَّوْرِيَةَ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْنَثُ بِهَا، فَلَا يَجُوزُ فِعْلُهَا حَيْثُ يُبْطِلُ بِهَا حَقُّ مُسْتَحِقٍّ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.
أما إذا علمت أن الحكم الذي يصدر من المحكمة بخصوص زواجه بأخرى فيه ظلم للزوج، فلك أن تكتم أمر زواجه، وإذا سألك القاضي فلا تخبره، وانظر الفتوى رقم: 133929.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على أهل العلم الموثوقين ببلدكم ممن له دراية بنظام هذه المحاكم، ليفتيك عن بينة.
والله أعلم.