عنوان الفتوى : يَدّعي الإجماع من يقول بكفر تارك الصلاة ومن يقول بعدم كفره ، فكيف نفهم حكاية الإجماع من كل منهما ؟
قرأت أراء العلماء في تارك الصلاة ، فمنهم من قال : إنه كافر مرتد ، ومنهم من قال : إنه فاسق ، وادّعى الفريق الأول الإجماع . والسؤال إذا كان هناك إجماعاً في المسألة فلماذا لم يسمع به أبو حنيفة ومالك والشافعي ؟ لماذا لم يقولوا بالإجماع ؟ بل إني سمعت أن الإمام أحمد نفسه في إحدى رواياته وافق بقية الثلاثة ، وقرأت أيضاً أن الإمام الشوكاني ذكر أن إجماع السلف منعقد على أن تارك الصلاة ليس بكافر ، فمن أين أتى الفريق الأول بدعوى الإجماع في هذه المسألة ؟ ولماذا غاب هذا الإجماع عن كل من خالفهم من العلماء فلم يقولوا به ؟
الحمد لله
تارك الصلاة إذا كان قد تركها جاحدا لوجوبها مع علمه بأن الله أمر بإقامتها فهذا
كافر مرتد بإجماع الأمة .
ومن تركها جاحدا لوجوبها جهلا منه بوجوبها كحديث العهد بالإسلام لم يحكم بكفره ،
ولكن يُعَلّم ويؤمر بها .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك ،
واختلفوا في المقر بها وبفرضها التارك عمدا لعملها ، وهو على القيام بها قادر "
انتهى من "الاستذكار" (2 /149) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" تَارِكَ الصَّلَاةِ لَا يَخْلُو ; إمَّا أَنْ يَكُونَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا ,
أَوْ غَيْرَ جَاحِدٍ , فَإِنْ كَانَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا نُظِرَ فِيهِ , فَإِنْ
كَانَ جَاهِلًا بِهِ , وَهُوَ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ , كَالْحَدِيثِ الْإِسْلَامِ
, وَالنَّاشِئِ بِبَادِيَةٍ , عُرِّفَ وُجُوبَهَا , وَعُلِّمَ ذَلِكَ , وَلَمْ
يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ ; لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجْهَلُ
ذَلِكَ , كَالنَّاشِئِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى , لَمْ
يُعْذَرْ , وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ادِّعَاءُ الْجَهْلِ , وَحُكِمَ بِكُفْرِهِ ;
لِأَنَّ أَدِلَّةَ الْوُجُوبِ ظَاهِرَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ,
وَالْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَهَا عَلَى الدَّوَامِ , فَلَا يَخْفَى وُجُوبُهَا
عَلَى مَنْ هَذَا حَالُهُ , فَلَا يَجْحَدُهَا إلَّا تَكْذِيبًا لِلَّهِ تَعَالَى
وَلِرَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ , وَهَذَا يَصِيرُ مُرْتَدًّا عَنْ
الْإِسْلَامِ , وَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ , فِي الِاسْتِتَابَةِ
وَالْقَتْلِ , وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا " انتهى من "المغني" (2/156) .
ومن تركها تهاونا بها
واستخفافا بحقها ، فهذا الذي اختلف العلماء في شأنه ، فمنهم من يحكم بكفره ، ومنهم
من يحكم بعدم كفره ، ومنهم من يحكم بكفره إذا كان تاركا لها بالكلية ، أما إذا كان
يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي فهذا لا يحكم بكفره .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (27/53-54) :
" ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَاركَ الصَّلاَةِ
تَهَاوُنًا وَكَسَلاً ، لاَ جُحُودًا ، يُقْتَل حَدًّا أَيْ أَنَّ حُكْمَهُ بَعْدَ
الْمَوْتِ حُكْمُ الْمُسْلِمِ فَيُغَسَّل ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَيُدْفَنُ مَعَ
الْمُسْلِمِينَ .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ : إِلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاَةِ تَكَاسُلاً يُدْعَى
إِلَى فِعْلِهَا وَيُقَال لَهُ : إِنْ صَلَّيْتَ وَإِلاَّ قَتَلْنَاكَ ، فَإِنْ
صَلَّى ، وَإِلاَّ وَجَبَ قَتْلُهُ . وَلاَ يُقْتَل حَتَّى يُحْبَسَ ثَلاَثًا
وَيُدْعَى فِي وَقْتِ كُل صَلاَةٍ ، فَإِنْ صَلَّى وَإِلاَّ قُتِل حَدًّا ، وَقِيل
كُفْرًا ، أَيْ لاَ يُغَسَّل وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلاَ يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ
الْمُسْلِمِينَ . لَكِنْ لاَ يُرَقُّ وَلاَ يُسْبَى لَهُ أَهْلٌ وَلاَ وَلَدٌ
كَسَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ " انتهى .
وقال ابن عثيمين رحمه الله :
" الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق بحيث لا يصلي أبداً ، وأما من يصلي
أحيانا فإنه لا يكفر " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين " (12/55) .
راجع جواب السؤال رقم : (5208)
، (83165) .
وقد حكى غير واحد من أهل
العلم الإجماع على كفر تارك الصلاة ، قال إسحاق بن راهويه :
" هو رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا " انتهى من
"الاستذكار" (2 /150) .
واحتجوا بظواهر النصوص التي
تحكم بكفره ، وبقول عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ : " كَانَ
أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ
الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ " رواه الترمذي (2622) وصححه
الألباني في "صحيح الترمذي" .
راجع جواب السؤال رقم : (9400)
.
وحكى مخالفوهم الإجماع على
عدم كفره ، فقالوا :
" ذَلِكَ إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنَّا لا نعلَمُ فِي عَصْرٍ مِنْ
الْأَعْصَارِ أَحَدًا مِنْ تَارِكِي الصَّلَاةِ تُرِكَ تَغْسِيلُهُ , وَالصَّلَاةُ
عَلَيْهِ , وَدَفْنُهُ فِي مَقَابِر الْمُسْلِمِينَ , وَلَا مُنِعَ وَرَثَتُهُ
مِيرَاثَهُ , وَلَا مُنِعَ هُوَ مِيرَاثَ مُوَرِّثِهِ , وَلَا فُرِّقَ بَيْنَ
زَوْجَيْنِ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ مِنْ أَحَدِهِمَا ; مَعَ كَثْرَةِ تَارِكِي
الصَّلَاةِ , وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَثَبَتَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ كُلُّهَا ,
وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا فِي أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ
يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا , وَلَوْ كَانَ مُرْتَدًّا لَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ
قَضَاءُ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ ، وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ في تَكفِيره فَهِيَ عَلَى
سَبِيلِ التَّغْلِيظِ , وَالتَّشْبِيهِ لَهُ بِالْكُفَّارِ , لَا عَلَى
الْحَقِيقَةِ , كَقَوْلِهِ عليه السلام : ( سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ,
وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ) ، وَقَوْلِهِ ( شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ )
وَأَشْبَاهِ هَذَا مِمَّا أُرِيدَ بِهِ التَّشْدِيدُ فِي الْوَعِيدِ ".
انظر : "المغني" (2/157)
ومثل هذا يكون محل اجتهاد من الفريقين ؛ فالأولون رأوا أن قول عبد الله بن شقيق المتقدم ظاهر في إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ، ومن ثَمّ حكوه إجماعا .
والآخرون رأوا أن في فعل
المسلمين في كل عصر : من تغسيل تارك الصلاة والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين
ونحو ذلك ، دليلا على إجماع المسلمين على القول بعدم كفره .
ورأوا أن الأحاديث التي تدل بظاهرها على كفره إنما يراد بها التغليظ والتشديد في
الوعيد ، ومن ذلك قول عبد الله بن شقيق .
والمسألة خلافية ، فكما يختلفون في النصوص وفهمها ، فكذلك اختلفوا فيما يكون ظاهره حكاية الإجماع ، فكما لا يقال : إذا كان هؤلاء يحتجون بالنصوص الشرعية فكيف خفيت على أولئك تلك النصوص ؟ لأنه يقال : إنها لم تخف عليهم ، ولكنهم اجتهدوا في فهمها وما تؤدي إليه من الحكم ، فكذا في مسألة الإجماع ، فالقائلون بعدم كفر تارك الصلاة لا ينكرون هذه الأحاديث ، ولا ينكرون قول ابن شقيق المتقدم ، ولكنهم يرون أن هذه النصوص وإن أطلقت لفظ الكفر على تارك الصلاة ؛ إلا أنها لا تدل على كفره الكفر المخرج عن الملة ، ولذلك كانت هذه المسألة من الخلاف السائغ .
فالفريق الأول حكى الإجماع بالنظر إلى ظاهر النصوص ، والتي لا يخالف في تصحيحها أحد ، وبقول ابن شقيق ، وإسحاق بن راهويه ، ونحو ذلك .
والفريق الثاني حكى الإجماع
بما رآه من عمل الأمة في كل عصر ومصر .
فحكاية الإجماع من الفريقين محل نظر واجتهاد ، ولو ثبت إجماع كل فريق عند الفريق
الآخر، ورآه إجماعا منضبطا محفوظا ، لم يخالفه إن شاء الله ، وإنما الشأن في أن
يسلم ثبوت ذلك الإجماع .
والله تعالى أعلم .