عنوان الفتوى : لابأس بالزينة للرجال والنساء بضوابطها الشرعية
هل الزينة حرام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليست الزينة محرمة في ذاتها ، بل هي مطلوبة ولكن بضوابطها التي لا تخرجها عن حدود الشرع ، قال تعالى: ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين). [الأعراف: 31]. وروى أحمد بسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلوا واشربوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ". فإذا لم تكن الزينة بأمر منكر ثبت تحريمه بالشريعة بأن كانت حلالاً من غير إسرافٍ فلا مانع منها ، هذا من حيث العموم في مسألة الزينة . وإذا كان قصد السائل بالزينة ، زينة المرأة فجواب ذلك - أن المرأة إما أن تكون ذات زوج أو خلية - فإذا كانت متزوجة فإنها مطالبة بحسن التبعل والتجمل لزوجها لأن ذلك مما يزيد الإلفة والمحبة بينهما ، والزوج كذلك مطالب بالتزين لزوجته كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة لأن الله تعالى يقول (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف). [البقرة:228]. وأما إن كانت غير متزوجة ، فيجوز أن تتزين بما يرغب الخطاب فيها وبما يدعو إلى نكاحها ، والدليل على ذلك أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها كانت تحت سعد ابن خولة رضي الله عنه ، فلمّا توفي عنها ووضعت ما في بطنها كانت تتجمل ترجو النكاح ، وقصتها في صحيح مسلم ، وهذا لا يعنى أنها تخرج متبرجة مظهرة محاسنها للرجال وإنما يكون في حال الخطبة وبالضوابط الشرعية أو أمام النساء ليتحدثن عن حسنها وصلاحيتها لأن تكون زوجة فيبلغ خبرها الرجال فيتقدمون لخطبتها. وعلى كل حال فعلى المرأة أن تجتنب أي نوع من أنواع الزينة ثبت فيه نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتف الحواجب وتفليج الأسنان أو قص شعرها بما يشبه الرجال أو الكافرات أو لبس الألبسة الضيقة جداً ، والمحددة لأعضائها أو الشفافة المظهرة لما تحتها ثم تخرج بعد ذلك. والرجال كذلك يحرم عليهم التزين بما لم يشرع كأن يحلقوا لحاهم أو أن يطيلوا ثيابهم بحيث تصل إلى مرحلة الإسبال كما يحرم عليهم لبس الذهب ، أو الحرير إلا ما كان منهما يسيرا ومقطعاً في غيره، فالحاصل أن الزينة مطلوبة من الجنسين ولكنها مطلوبة بضوابط لو خرجت عنها صارت من المخالفات الشرعية. والله أعلم .