عنوان الفتوى : هل يجوز للمعتدة من وفاة أن تصلي العيد ؟
هل يجوز لزوجة مات زوجها أن تصلي صلاة العيد ؟
الحمد لله
الأصل في حق من مات عنها زوجها : أنه يجب عليها البقاء في بيت زوجها إلى أن تنقضي
عدتها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام – لفُرَيعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها - :
( امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ
الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) أي : حتى تنتهي العدة . رواه ابن ماجه ( 2031 ) ، وصححه
الألباني في " صحيح ابن ماجه " .
فلا يجوز لها الخروج من بيت
زوجها ، إلا لحاجة أو ضرورة ، والخروج لصلاة العيد ليس من ذلك كما نص على ذلك جماعة
من أهل العلم .
قال الشوكاني رحمه الله –
معلقاً على حديث أم عطية في إخراج النساء لصلاة العيد - : " والحديث وما في معناه
من الأحاديث قاضيةٌ بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى ، من غير فرق بين
البكر والثيب ، والشابة والعجوز ، والحائض وغيرها ، ما لم تكن معتدة ... " انتهى من
" نيل الأوطار " (3/343) .
وقال الشيخ أحمد القاضي حفظه
الله في " ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين " :
سألت شيخنا – أي : ابن عثيمين - رحمه الله : هل تخرج " المحادة " لصلاة العيد ؟
فأجاب رحمه الله : " لا " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله – أيضاً - : " المرأة التي مات عنها زوجها تبقى في بيتها ، ولا تخرج منه إلا
لعذر شرعي ، أما خروجها بدون سبب ، فلا يجوز .
وعلى هذا : فلا يجوز أن تخرج لزيارة جيرانها ، أو أقاربها ، أو لصلاة العيد أو ما
أشبه ، بل تبقى في بيتها " انتهى مختصرا بتصرف من " فتاوى نور على الدرب " .
http://www.ibnothaimeen.com/all/noorhttps://islamqa.info/article_7223.shtml
وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : ( 96922 ) .
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري |
---|
هل يجوز للمعتدة من وفاة أن تصلي العيد ؟ |