عنوان الفتوى : لم تعتد للوفاة ظناً منها أن العدة إنما تجب على المدخول بها
لي صديقة توفي زوجها ، وقد كتبا عقد الزواج ، دون أن يدخل بها ، فلم تجلس للعدة بحكم كونها كانت تحسب أنه لا عدة عليها لعدم الدخول ، والآن بعد شهرين علمت أنه تجب عليها العدة ، فما الذي عليها بخصوص ما سبق ؟ هل عليها كفارة أم تكمل الأشهر الباقية فقط ؟
الحمد لله
أولاً :
هناك فرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق ، فعدة الوفاة لا يشترط فيها الدخول ، فكل من
مات عنها زوجها ، ولو قبل الدخول ، فإنه تلزمها العدة ؛ لعموم قوله تعالى : (
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) البقرة/234 .
وروى الترمذي (1145) عن ابن مسعود رضي الله عنه : " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى
مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا
لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ
مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ رضي الله عنه فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، امْرَأَةٍ مِنَّا
، مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ " . وصححه الشيخ
الألباني رحمه الله في " صحيح سنن الترمذي " .
وأما عدة الطلاق ، فهي لازمة
للمدخول بها ، وأما غير المدخول بها ، فلا تلزمها العدة ؛ لقوله تعالى : ( يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 .
قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله : " هذه الآية نص في أنه لا عدة على مطلقة قبل
الدخول ، وهو إجماع الأمة ؛ لهذه الآية ، وإذا دخل بها فعليها العدة إجماعاً "
انتهى من " أحكام القرآن " (6/377) – ترقيم الشاملة - .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (120018)
.
ثانيا :
إذا تركت المرأة العدة على زوجها جهلاً ، فلا شيء عليها إذا كان زمن العدة قد انقضى
، أما لو بقي من زمن العدة شيء ، فإنها تعتد ذلك الباقي من العدة .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله : امرأة لم تحد بعد وفاة زوجها ؛ لجهلها بذلك ، فما الحكم؟
فأجاب : " ليس عليها شيء ما دامت تركت الإحداد جهلا منها ؛ لقول الله تبارك وتعالى
: ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) ، وقوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) ، فقال الله تعالى قد فعلت .
يا فضيلة الشيخ : وإذا علمت يا شيخ ما الحكم الآن ؟
فأجاب رحمه الله تعالى : إذا علمت بعد انقضاء العدة فليس عليها شيء ، وإن علمت في
أثنائها تكمل " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .
فعلى هذا ، ليس على تلك
المرأة شيء فيما سبق ؛ لجهلها ، لكن ما بقي من زمن العدة ، وهما شهران وعشرة أيام ،
يلزمها أن تعتدها .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
لم تعتد للوفاة ظناً منها أن العدة إنما تجب على المدخول بها |