عنوان الفتوى : هل يجوز للمضحية أن تمشط شعرها بمجفف الشعر ؟
هل يجوز للمضحية أن تمشط شعرها بمجفف الشعر ، حيث إنه لا بد عند استخدامه أن يتساقط شيء من شعرها ؟
الحمد لله.
لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً ، بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ) رواه مسلم (1977).
أما مشط الشعر : فإن كان مشطه برفق دون تعمد قطع الشعر ، فإنه جائز لا حرج فيه ،
وخاصة للنساء ؛ لأن حاجتهن إلى غسل الشعر وتسريحه أشد وآكد .
وإن كان بمعالجة يُقطع بها الشعر ويتساقط فلا يجوز ؛ لأنه في حكم الآخذ منه ،
والمضحي منهي عن الأخذ من الشعر ، وهو في ذلك يشبه المحرم .
وقد جاء في " الموسوعة الفقهية " (11/179) : " إذا تيقَّنَ المُحرِم سقوط الشعر
بالترجيل : فلا خلاف بين الفقهاء في حرمته حينئذ " انتهى.
وقال العراقي في " طرح التثريب " (5/33) : " نَقْض الرَّأْسِ وَالِامْتِشَاطَ
جَائِزَانِ فِي الْإِحْرَامِ إذَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى انْتِتَافِ شَعْرٍ " انتهى .
وقال علماء اللجنة : " من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته
شيئاً إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي ، أما تسريح الشعر بدون قطع للشعر فلا بأس به
" انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (11/428) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : أريد أن أضحي وأقوم بعد دخول عشر ذي الحجة بتمشيط
شعر لحيتي ويتساقط منها بعض الشعر مع التمشيط فهل أمشطها أم لا ؟
فأجاب : " ما يسقط من اللحية حال تسريحها من غير قصد يعفى عنه ؛ لأنه يعتبر شعراً
ميتاً ، وهكذا ما يسقط من رأس المحرم ولحيته وقت الوضوء والغسل من غير قصد يعفى عنه
لكونه شعراً ميتاً ، وهكذا الحكم في حق من يريد التضحية بعد دخول العشر ، وإنما
المحرَّم تعمد قطع شيء من ذلك في الإحرام أو بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن
يضحي " انتهى من " فتاوى إسلامية " (2 /713) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم مشط الشعر في شهر ذي الحجة قبل ذبح
الأضحية لغير الحاج ؟
فأجاب : " إذا دخلت عشر ذي الحجة وكان الإنسان يريد أن يضحي فإنه ينهى أن يأخذ من
شعره أو ظفره أو بشرته شيئا ، لكن إذا احتاجت المرأة إلى المشط في هذه الأيام وهي
تريد أن تضحي فلا حرج عليها أن تمشط رأسها ، ولكن تكده برفق ، فإن سقط شيء من الشعر
بغير قصد فلا إثم عليها ؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط ولكن من أجل إصلاحه
والتساقط حصل بغير قصد " انتهى من " نور على الدرب " (9/58) .
والحاصل :
أن التمشيط ليس بمحرم على المضحي ، وعلى المرأة أن تمشط شعرها برفق ، وإذا سقط شيء
من الشعر الميت : فلا حرج عليها ، وكذلك لو قُطِعَ شيء من شعرها بغير قصد القطع :
فلا حرج عليها .
وأما من تعمد قطع الشعر أو علم أو غلب على ظنه أن التمشيط سيقطع شيئاً من شعره غير
الميت : فلا يفعل .
وإذا كان مجفف الشعر هذا يساعد على التسريح فلا يتساقط إلا الشعر الميت ، فلا حرج
في استعماله .
وأما إذا علم أن استعماله يؤدي إلى تقطيع الشعر وتساقطه فلا يجوز .
وينظر جواب السؤال رقم : (83381) .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
هل يجوز للمضحية أن تمشط شعرها بمجفف الشعر ؟ |