عنوان الفتوى : حجاب المرأة الشرعي...تعريفه وشروطه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل معنى الحجاب ستر كامل الجسم عدا الوجه والكفين أم معناه يشمل الوجه والكفين؟ لأني قرأت في كتاب حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه وأنا هنا في بلدي أتنقب وألبس العباءة لكن حين أذهب للبحر أو للسفر لا أرتدي النقاب فقط ألبس اللبس الطويل والواسع أي ألبس الطرحة وأغطي شعري وجسمي فهل في ذلك شيء؟ أفيدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحجاب الشرعي الذي يجب على المرأة إذا خرجت من دارها أن تلبسه هو ما يستر جميع بدنها بأي نوع أو زي، ما اجتمعت فيه الشروط الآتية:
أن يستوعب جميع بدنها بما فيه الوجه والكفان على الراجح من أقوال العلماء، وأن لا يكون زينة في نفسه، وأن يكون صفيقاً لا يشف، وفضفاضاً لا يصف، وأن لا يكون مبخراً أو معطراً، وأن لا يشبه لباس الرجل، ولا لباس الكافرات أو الفاسقات، وأن لا يكون لباس شهرة. والشروط الأخيرة يستوي فيها الملبوس داخل البيت والملبوس خارجه.
وأما حديث أسماء فهو حديث لا تقوم به الحجة، وراجعي الفتوى رقم: 17573.
والله أعلم.