عنوان الفتوى : ما ينبغي مراعاته عند تجزئة الآية لغرض الحفظ
عندما أحفظ القرآن الكريم فإني أقوم بكتابة الآيات وتجزئتها حتى يسهل عليّ الحفظ, فمثلًا قوله تعالى: " ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا أو قال أوحي إليّ ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون " عندما أحفظها أكتبها هكذا: " ومن أظلم ممن: • افترى على الله كذبًا • أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء • ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، • بما كنتم تقولون على الله غير الحق • وكنتم عن آياته تستكبرون. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تجزئة الآيات لفقرات أو جمل قصيرة مباح لغرض الحفظ, ومما ينبغي أن يعتني به معرفة الوقف والابتداء، والحرص على عدم قطع العبارات المترابطة في المعنى عن بعضها, فقد سئل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن قوله تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا {المزمل:4} فقال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف.
فمعرفة الوقوف إذن شطرُ علمِ التجويد، والوقف في موضعه يساعد على فهم الآية, وأما الوقوف في غير محله فربما يغير معنى الآية أو يشوه جمال التلاوة.
فوقفك على " ممن " فيه قطع للموصول عن صلته, وهي جملة افترى, وهذا يعتبر من الوقف القبيح الذي لا يسوغ تعمد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه؛ لعدم الفائدة كما قال الإمام ابن الجزري - رحمه الله -: الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري؛ لأن الكلام إما أن يتم أو لا، فإن تم كان اختياريًا, وكونه تامًا لا يخلو إما أن لا يكون له تعلق بما بعده البتة - أي لا من جهة اللفظ, ولا من جهة المعنى - فهو الوقف الذي اصطلح عليه الأئمة (بالتام) لتمامه المطلق، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، وإن كان له تعلق فلا يخلو هذا التعلق إما أن يكون من جهة المعنى فقط, وهو الوقف المصطلح عليه (بالكافي) للاكتفاء به عما بعده, واستغناء ما بعده عنه, وهو كالتام في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده, وإن كان التعلق من جهة اللفظ فهو الوقف المصطلح عليه (بالحسن)؛ لأنه في نفسه حسن مفيد يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي إلا أن يكون رأس آية ...- وقد سبق -, وإن لم يتم الكلام كان الوقف عليه اضطراريًا وهو المصطلح عليه (بالقبيح) لا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه لعدم الفائدة أو لفساد المعنى. اهـ
والله أعلم.