عنوان الفتوى : ميراث ووصية واجبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من همام سلمان قال بتاريخ 12 مارس سنة 1950 توفيت سيدة أحمد ب. وتركت تركة وتركت ورثتها الشرعيين وهم أخوها الشقيق محمد أحمد ب. وأخوها لأمها عبد الفتاح ابراهيم. كما تركت ولدى بنتها (نعيمة عبد الفتاح) المتوفاة قبلها وهما ولدان ذكران كمال وسليمان فقط وهما أولاد همام سليمان مقدم هذا الطلب - فما نصيب كل من المذكورين وما نصيب أولاد البنت حسب القانون الجديد للوصية الواجبة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أخيها الشقيق وأخيها لأمها عن ابنى بنتها المتوفاة قبلها يكون لأبنى بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة أمها بشرط ألا يزيد ذلك على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث - فتقسم تركة المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما لأبنى بنتها منها ستة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما مناصفة لكل ابن ثلاثة أسهم والباقى وهو اثنا عشر سهما تقسم بين ورثتها لأخيها لأمها سدسها وهو سهمان فرضا والباقى وهو عشرة أسهم لأخيها الشقيق تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت لابنى بنتها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...