عنوان الفتوى : شروط جواز مبيت الفتيات في سكن الجامعة
السلام عليكمأسأل هل يجوز أن أترك أختي تسافر إلى منطقة مجاورة تبعد حوالي 200 كلم للدراسة بالجامعة والسكن بالمبيت الجامعي مدة أسبوع ثم تعود في الإجازة الأسبوعية ثم تعود للمبيت لنفس المدة إلى نهاية السنة الجامعية مع العلم أنّه ليس بالمبيت محرم لها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه.
وأنت محرم لشقيقتك فيجب عليك أنت أو أحد محارمها الآخرين إن وجدوا أن تصحبها في سفرها ذهاباً وإياباً، إما بالنسبة لإقامتها بالجامعة فإذا كانت برفقة زميلاتها فلا بأس بذلك إذا كان السكن تحت حراسة مأمونة، وكان الفتيات فيه يلتزمن فيما بينهن بالآداب الشرعية.
والله أعلم.