عنوان الفتوى : لا يأخذ الأب من مال ابنه إلا بشروط
عملت بالكويت لمدة 4 سنوات كرست كل فلوسي لأهلي أشتري لهم هدايا وأعطيهم أموالاً وبنيت بيت العائلة وكلفني ذلك مبالغ كبيرة وبنيت لنفسي شقة في الدور العلوي من نفس المنزل والآن يطردني أبي من المنزل وتشجعه أمي والسبب هو أنهم يريدون شقتي لأخي الأصغر المتزوج معهم في نفس المنزل بحجة أنني قادر على شراء أرض وبناء منزل. ويعلم الله أنني لا املك مالاً كافياً لذلك. ثم أنني أعاني من الغربة الرهيبة بعيداً عن زوجتي وأولادي الصغار. فماذا أفعل تجاه أهلي؟ أخاف أغلظ عليهم في القول أو الفعل فأكون عاقاً وأخاف أسكت فيضيع حقي. وأنا الأن هنا بعيداً عنهم ولا أعرف ماذا يدبرون. أفيدوني يرحمكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالمتقرر عند أهل العلم أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند حاجته وقيل: وعند غناه أيضاً، بشرطين. أحدهما: ألا يجحف بالابن، وألا يأخذ ما تعلقت به حاجته، كأن يكون المال داراً يحتاجها الابن في السكن ونحو ذلك. الثاني: أن لا يأخذ من أحد ولديه ويعطيه للآخر. فليس من حق أبيك أن يكرهك على التنازل عما تملك إلى أخيك، وامتناعك من تلبية رغبته هذه لا يعد عقوقاً، لكن عليك أن تتلطف في أخذ حقك، وإقناعهم ونصحهم وتذكيرهم بالله تعالى، وإظهار تصميمك على عدم التنازل عن حقك، ونسأل الله أن يجعل لك مخرجاً، وأن يهيئ لك من أمرك رشدا. والله تعالى أعلم