عنوان الفتوى : غسل الجمعة لا يجزئ إلا بعد طلوع الفجر
هل الاغتسال من الجنابة في ليلة الجمعة أو في فجر يوم الجمعة يجزئ عن غسل يوم الجمعة الواجب على كل مسلم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل الجمعة لا يجزئ عند أكثر أهل العلم إلا بعد طلوع الفجر، وهو القول الصحيح، وبالتالي فمن اغتسل بعد الفجر ناويا غسل الجمعة وغسل الجنابة أجزأه غسل واحد عنهما، جاء في المغني: وقت الغسل بعد طلوع الفجر، فمن اغتسل بعد ذلك أجزأه، وإن اغتسل قبله لم يجزئه، وهذا قول مجاهد، والحسن، والنخعي، والثوري، والشافعي، وإسحاق وحكي عن الأوزاعي أنه يجزئه الغسل قبل الفجر، وعن مالك: أنه لا يجزئه الغسل إلا أن يتعقبه الرواح، ولنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ـ واليوم من طلوع الفجر. انتهى.
وفي المجموع للنووي متحدثا عن غسل الجمعة: والصواب المشهور أنه لا يجزئ قبل الفجر.
وفي المغني أيضا: ويفتقر الغسل إلى النية، لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية، كتجديد الوضوء، فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما، أجزأه، ولا نعلم فيه خلافا. انتهى.
أما من اغتسل ليلة الجمعة للجنابة: فهذا لا يجزئه عن غسل الجمعة ولو نواه على القول الصحيح ـ كما رأينا ـ
وأخيرا ننبه على أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب، وهذا هو الذي عليه أصحاب المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 11803.
والله أعلم.