عنوان الفتوى : يجوز تأخير صلاة العشاء إلى شطر الليل
بالنسبة للمرأة هل يجوز لها أن تصلي صلاة العشاء بعد الساعة الثانية عشر مساء أي بعد منتصف الليل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالوقت المختار لصلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى ثلث الليل ، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى عند مغيب الشفق وفي المرة الثانية عند ثلث الليل وقال : " الوقت ما بين هذين ". رواه أصحاب السنن.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل ". متفق عليه.
وقيل يمتد إلى نصف الليل ، فعن أنس رضي الله عنه قال: " (أخّر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل) ". رواه البخاري ، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " وقت العشاء إلى نصف الليل" . وما بعد منتصف الليل إلى الفجر فهو وقت ضرورة لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لعذر .
ولعل الراجح والأفضل أن تؤخر إلى ثلث الليل أو إلى منتصفه لمن لا يشق عليه تأخيرها إليه أو يخاف نسيانها أو فوت الصلاة في الجماعة أو يخاف أن ينام قبلها لما تقدم ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل ". رواه أبو داود والنسائي.
وننبه السائلة الكريمة : إلى أنه من الخطأ اعتقاد أن منتصف الليل هو الثانية عشر : بل حساب الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، وما بين هذين الوقتين هو الليل ولمعرفة نصفه تحسب عدد الساعات بين الوقتين وتقسم على اثنين فيخرج منه وقت نصف الليل ، فقد يكون في كثير من الأزمنة قبل الثانية عشرة .والله أعلم