عنوان الفتوى : أحكام متعلقة بحلق شعر المحرم
ماهو مقدار التخفيف لشعر الرأس في العمرة هل يجوز أن أفعل مايقوم به المعتمرون من قص بعض الأجزاء للشعر؟ وهل يمكن تحديد طول الشعر الذي يدخل في نطاق التخفيف؟ وهل يجوز أن أحلق الشعر خارج الحرم مثلاً في مدينة أخرى؟وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن يكون الحلق من كافة جوانب شعر الرأس، لأن هذا هو الموافق لظاهر الآية: (مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) [الفتح:27].
وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز حلق بعض الشعر، والأول أحوط.
أما تحديد طول الشعر الذي يدخل في نطاق التخفيف، فذكر الفقهاء أنه قدر أنملة كما تفعل المرأة، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني نقلاً عن الإمام أحمد رحمه الله.
وحلق الشعر خارج مكة جائز، وإن كان الأفضل الحلق في مكة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعتمر إذا ارتكب محظوراً قبل الحلق، فإن كان جماعاً فسد النسك، وإن كان غير ذلك فعليه الفدية، كلبس الثياب وتقليم الأظافر وغيرها، لأنه لا يزال محرماً ما لم يحلق شعر رأسه.
وراجع الجواب رقم: 17833.
والله أعلم.